بين الشيخ مواقيت أذكار الصباح والمساء مبيناً جواز تقديمها أو تأخيرها نصف ساعة، وأجاز بيع العملة القديمة كتراث دون اشتراط التقابض مع النهي عن الإسراف. كما أجاز قول «الشارع الحكيم» مع تفضيل إضافة النسبة لله، وحكم ثقب الأنف للزينة بأنه محرم لإيذاء الجسد وقاعدة لا ضرر ولا ضرار.
أجاز ثقب الأنف للزينة إن كان معتاداً في المجتمع وإلا كره للشهرة والإضرار، وبين أن طلب الزوجة الطلاق دون فدية ليس خلعاً فلا ترد المهر، وأن قطع نفقة الأولاد حرام مطلقاً بينما تسقط نفقة الزوجة الناشز. وفسر «حين تقوم» في سورة الطور بأنه وقت قيام الصباح للصلاة مستدلاً به على أذكار الصباح والمساء كما ذكر ابن القيم.
ذكر فضل التسبيح عند القيام من النوم وربطه بنشاط النفس، وبين مواضع جواز قول «الله ورسوله أعلم» ومنعه، وأوضح حكم قضاء صلاة الوتر بعد أذان الفجر مع أفضلية قضائه نهاراً. كما وضع ضابطاً للتفريق بين الأذكار المشروعة والمبتدعة من خلال التخصيص بالدليل.
اختتم المضيف الحلقة بشكر الشيخ أبي همام عبد الله بن علي باسعد إمام مسجد عبد الرحيم ومدرس دار الحديث بالشحر على إجابته للأسئلة. وودع المستمعين بتحياته ودعاء السلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم «من أسئلة المستمعين» الذي تستمعون إليه عبر أثير بث أهل الحديث بالشحر عند تردد 88.900 هيرتز. نرحب بضيف البرنامج الشيخ الفاضل أبي همام عبد الله بن علي باسعد، إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث بالشحر. في مستهل هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، فأهلا وسهلا. قال الشيخ: «وأنا أرحب بكم وبالمستمعين، حفظكم الله سميعا، بارك الله فيكم». شيخنا الكريم، تقول السائلة الكريمة: هل تجزئ قراءة أذكار الصباح والمساء قبل صلاة الفجر والعصر بنصف ساعة؟ قال الشيخ: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالإجابة على هذا السؤال بتوفيق الله جل وعلا: مسألة مواقيت الأذكار، الصباح والمساء قبل الفجر أو قبل العصر بنصف ساعة. العصر عند العلماء أن النهار يدخل بالفجر، ومنهم من يقول إنه يدخل قبل الفجر، والذي استقر عليه كثير من أهل هذا العلم أنه إذا دخل الفجر دخل النهار. وأما المساء فيدخل عند زوال الشمس، فإذا زالت الشمس إلى الليل فهذا مساء. فلهذا المساء إذا أخرها بعد العصر بنصف ساعة أو قدمها لا بأس بذلك. وأما الفجر فالأولى والأفضل أن يأتي بها بعد الصلاة أو بعد الأذان إذا أذن الفجر، لئلا يأتي بالأذكار. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل الكريم: هل يجوز أن تبيع العملة القديمة التي لها مدة قديمة تقريبا أربعين سنة؟ وضرب مثالا قال: مثل الريال السعودي، يشترونها منك أكثر من قيمتها الآن، والآن العملة لم يستخدمونها وإنما يأخذونها تراثا قديما. قال الشيخ: إذا كان يشترونها على أنها عملة، فلا بد من اشتراط التقابض، التقابض لا بد منه. وإن كان يشترونها ليس على أنها عملة وإنما شيء من التراث القديم، فالأصل أنه لا يشترط التقابض. وإما من ناحية الثمن فهذا بحسب ما يعتاد الناس. وإن كان هذه الأشياء قد يكون فيها إسراف، يعني يشترى شيء ليس فيه نفع لا ينتفع به، وخاصة إذا كان ليس من الذهب أو الفضة. فإن كان مثلا من الذهب أو الفضة فهذا لا بد من التقابض فيه، لا بد من التقابض لأنه مال. وأما إذا كان هذا الشيء من الأشياء الأخرى أو من المعادن الأخرى أو من الورق، فهذا إن كان كما قلنا استعمل على أنه عملة فهذا لا بد فيه من التقابض، وإن لم تستعمل فيه أعلى. وإن استعمل على أنه ليس بعملة وإنما تراث أو كذا، فلا يشترط التقابض. لكن كما قلنا أن الناس يغالون في مثل هذه الأمور، وقد يكون هذا الشيء إسرافا أحيانا لأنه يشتري شيء لا ينتفع به، وهذا من إضاعة المال الذي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه. لكن إن كان هناك نفع حتى لو كان في بيع وشراء لأجل أن هذه ينتفع بها الناس في أشياء أخرى، فلا بأس بذلك وإن كان الثمن أكثر. لكن كما قلنا إذا لم يكن ذهبا ولا فضة ولا عملة مستعملة أو مستعملة، وهنا لا يشترط فيها التقابض. والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. الأخ من محافظة شبوة يسأل عن حكم قول بعض الفقهاء: «قال الشارع الحكيم». قال الشيخ: الإجابة على هذا السؤال، مثل الله عز وجل أن يوفق. هذا قد استعملها كثير من العلماء، مثل «قال الشارع»، بعض العلم من المعاصرين وكذا. يقول: يستحسن أن يقول «الشارع» ولا يقال «الشارع» لأن الشارع ليس من أسماء الله عز وجل، لكنه خبر عن الله عز وجل. فلهذا استعملها كثير من أهل العلم على أنه خبر، الشارع الحكيم جل وعلا، وهذا من استخدامات أهل العلم التي استخدموها ولا شيء في ذلك، لأن الشارع هو الله عز وجل، وهو من باب الخبر كما قلنا. وإن كان الأفضل أن يقول: «الشارع الحكيم الذي فرضه الله» أو «الذي نزله الله عز وجل على عباده». الله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل: هل يجوز للمرأة أن تضع شيئا من الحلي وتثقب أنفها؟ قال الشيخ: هذه المسألة، الأصل في مسألة الثقب: ثقب الجسد، وكلما كان يؤذي الجسد، الأصل فيه التحريم. لا يجوز لمسلم أن يثقب شيئا من جسده أو يؤذي ويضر نفسه بشيء من جسده، لأنه لا ضرر ولا ضرار. وأيضا هذا الأمر كما ذكر كثير من العلماء، منهم الشاطبي وغيره، على أنه محرم لا يجوز. لكن إذا كان هناك فيه مصلحة، مثل زينة المرأة وغيرها، فهذا بحسب ما اعتاده الناس. فمثل الأذن قد أجازها العلماء لأنها قد جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النساء يأخذن، أو عندما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة فكانت المرأة تلقي خرصها، يعني تخرج الخرص وهو ما يوضع في ثقب الأذن، وتلقيه صدقة لله ولرسوله. ولم يأت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يثقبون الأنف. فإذا كان هذا الأمر مثلا عاد عند الناس لأجل الزينة أو يتزين بها فلا بأس. وأما إن كان ليست عادة عند الناس وأراد الإنسان أن يفعل أو المرأة تفعل هذا من باب الشهرة وكذا، فهذا مما لا يجوز، لأن فيه أولا ضرر، وكذلك أيضا لم يعتد الناس مثل هذا، ولم يعتد الناس الزينة في الأنف، إلا إذا كان كما قلنا المجتمع الذي هم فيه اعتادوا أن تكون الزينة في الأنف، فأجازها بعض العلماء كما أفتى بذلك الشيخ ابن باز وغيره. الله أعلم. أحسن الله إليكم. الأخت أم عمران تقول: امرأة حصلت لديها مشاكل مع أم زوجها، ثم تم طردها من قبل أم زوجها، ثم جلست في بيت أهلها، ثم طالب الزوج بأن ترجع إلى البيت أو يقطع عليها مصروفها ومصروف أولادها، إلا أن المرأة رفضت أن ترجع، وقام زوجها بقطع المصروف عنها وعن أولادها لمدة ثلاثة أشهر، ثم طالبت منه الطلاق، فطلقها طلقة واحدة، ثم بعد ذلك طالبها بإرجاع المهر، بإرجاع المهر. هل لها أن ترجع له المهر؟ وهل يأثم الزوج على قطع المصروف على أولاده؟ أفيدون، بارك الله فيكم. قال الشيخ: الإجابة على هذا السؤال: أن مثل طلب المرأة إذا طلبت الطلاق من زوجها، فطلق الزوج، فهذا ليس خلعا، ليس خلعا. إلا الخلع هو أنها تطلب منه أن يطلقها على أنها تفتدي، على أنها تعطيه ماله الذي دفعه أو يتفقان على مال. فإني أقول له: سأعطيك مالك وتطلقني. وعند أحمد وغيره أن الخلع لا يكون بلفظ الطلاق، وعند الشافعي يكون بلفظ الطلاق، والأمر سهل. لكن أهم شيء الفرق بين الطلاق والخلع: أن الخلع تفتدي المرأة بمالها لأجل أن يفارقها زوجها، وأما الطلاق فلا تفتدي بشيء وإنما يطلقها هو. فإذا قالت له: طلقني، وطلقها، فهذا ليس خلعا. فلهذا لا يلزم أنه يطالبها بمهرها، لا يلزم، أو ليس له حق أن يطالبها بمهرها، إلا إن كانت قالت له: اخلعني، ومعنى اخلعني أي أنني سأدفع لك عوضا على هذا الخلع وعلى هذا الطلاق، فهنا يكون هذا خلعا ويطالبها بالمال. أما إن كانت قالت له: طلقني، فطلقها، حتى لو كان مثلا دائما تقول له: طلقني، فطلقها بدون أن يتفق معها على الخلع وعلى أنها تفتدي، فهذا يعتبر طلاقا، وليس له حق بعد ذلك أن يطالبها بالمال. وأما مثل أنه قطع مصروف أولاده، فهذا لا يجوز، لأن الأولاد في ذمته ويجب عليه أن ينفق عليهم، سواء كانت أمهم عنده أو ليست عنده، لا، أولاده فيجب عليه أن ينفق عليهم. وأما المرأة: إن كانت ناشزا وخرجت بغير إذنه، أو أنه أراد أو أخرجها، مثلا كما في هذا السؤال، أخرجتها أمه، ثم أراد أن يراجعها أو أن ترجع إلى البيت فلم ترجع، فهذا تعتبر ناشزا. وعند أكثر أهل علم أن الناشز ليس لها نفقة، إلا أن الزوج إذا أراد أن ينفق عليها فلا بأس، وإلا ليست واجبا عليه إذا كانت ناشزا، وعن عاصية تعصي كلام زوجها ولا تتبع زوجها، فهذه تسمى ناشزا. فهنا إذا أراد أن يقطع النفقة عليها فله حق في ذلك. أما أنه يقطع على أولاده، فهذا لا يجوز، لا يجوز أن يقطع النفقة على أولاده. أو إذا كان الإخراج منه، أخرجها هو، إما مثلا لضيق البيت أو لمشاكل حصلت في البيت، مثل هذا، فقال لها: اذهبي إلى بيت أهلك حتى مثلا يكون هناك لنا حل أو كذا، فهذا هو الذي أخرجها، أو أنه أخرجتها أمه وهي صاحبة البيت، فهنا لا دخل للمرأة في هذا، فيجب عليه أن يدفع نفقتها. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل الكريم: يقول الله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾ [الطور: 48]، ما معنى «حين تقوم»؟ تقوم من ماذا أو تقوم لماذا؟ هكذا يقول في سؤاله. قال الشيخ: الإجابة على هذا السؤال: ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذه الآية من الآيات التي يستدل بها على أذكار الصباح والمساء. ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾، أي تقوم من الليل لأجل الصباح، إذا أصبحت فقمت من الليل فأصبحت، فتأتي بذكر الله جل وعلا وتسبح الله عز وجل. وأيضا «حين تقوم» أي تقوم لصلاة الليل، حين تقوم لصلاة الليل، فيحتاج الإنسان أن يذكر الله عز وجل إذا قام. وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إن الشيطان يعقد على قافية أحدكم ثلاث عقد، فإن هو قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت الثالثة، حتى يصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان». الذي يقوم أو الذي لا يقوم على ذكر الله جل وعلا وعلى الصلاة، فإنه يقوم وقد عقد الشيطان على قافيته، وأيضا استمر في التعقيد، فهو يكون خبيث النفس وكسلان. وأما الذي يذكر الله عز وجل ويقوم لصلاة الفجر أو لما قبلها، فيكون نشيط النفس كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. يقول السائل: متى يجوز قول «الله ورسوله أعلم» ومتى لا يجوز؟ قال الشيخ: الإجابة على هذا السؤال: «الله ورسوله أعلم»، هذه كانت تقال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو أجاز العلماء أيضا أن يقولها إذا كان أمرا دينيا، أمرا في الدين، ويريد مثلا «الله ورسوله أعلم»، أي ما جاء في سنته، معنا ننظر إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا هو المقصود إذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الأمور الدنيوية والأمور التي ليست من الشرع، لا يقال: «الله ورسوله أعلم»، أو أمور الغيب لا يقول: «الله ورسوله أعلم»، وإنما يقول: «الله أعلم»، يقول: «الله أعلم». وأما إن كان كما قلنا أمرا شرعيا، أيش حكم كذا، فيقول: «الله ورسوله أعلم»، أجازها العلماء كما في فتاوى الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهما، أنه يجوز هذا إذا كان في أمر شرعي. أما إذا كان أمرا غير شرعي أو أمر ليس له متعلق في دين الله عز وجل أو بالأحكام الشرعية، فهذا لا يقال، بل يقال: «الله أعلم». جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول هذا السائل الكريم: أنه نام عن صلاة الوتر، فهل يجوز له أن يؤديها بعد أذان الفجر؟ قال الشيخ: الوتر، إذا مثلا لم يصلي الوتر الشخص، فالأفضل أن يصليها في النهار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها في النهار، كما جاء في حديث عائشة، وجاء في مسلم حديث عمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من نسي وتره في الليل فليقضه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها»، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا فالأفضل أن يقضيه في ذلك الوقت. وإن قضاه مثلا قبل ذلك الوقت، أجازه جماعة من أهل العلم، كابن مسعود رضي الله عنه، وكثير من أهل الكوفة، أجازوا أن يصلي الرجل بعد الفجر، يصلي الوتر، لكن يصليها ثلاثا، بخلاف ما إذا صلاها في النهار، فإنه يصليها أربعا، إذا كان يصلي ثلاثا، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إحدى عشرة ركعة، فإذا كان في النهار صلاها اثنتي عشرة ركعة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السائل الكريم يقول: كيف نعرف أن هذا الذكر مبتدع أو لا؟ كيف نفرق بين الأذكار المبتدعة والأذكار الثابتة الصحيحة؟ قال الشيخ: فالأذكار التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنها شرعية. وأما الذكر المخترع الذي يخترعه الإنسان في شيء من المواطن، سواء كان في مكان، أو يأتي بعدد معين، أو يأتي بتحديده في زمن معين، أو هيئة معينة، فهذا تخصيص لم يأتي فيه مخصص من الشرع. التخصيص والسد على الشرع لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». فالذي يحلل شيء من هذه الأمور، يزيدها ويأتي بشيء لم يأت به الشرع، فإنه داخل في هذا الوعيد. لكن أنه يخصص شيئا بالذكر، هذا خطأ. أما مثلا هو مثلا سيذكر الله عز وجل بذكر يراه مثلا مناسبا له، فله ذلك، يذكر الله عز وجل. لكن أنه يخصص له وقتا أو يخصص له عددا، فهذا الذي ذكر العلماء أن التخصيص هو الذي يجعل أو الفرق بين المشروع والمبتدع أو غير المشروع هو التخصيص. فالتخصيص يحتاج إلى دليل. والله تعالى أعلم. بهذه الإجابة، المستمعون الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وجزى الله شيخنا الكريم أبا همام عبد الله بن علي باسعد، إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث بالشحر، محافظة حضرموت، على إجابته لأسئلتكم الطيبة. تقبلوا تحياتي، أبو خليل مصطفى باثغير، وإلى لقاء آخر، وفي أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.