كتاب النكاح 20

كتاب النكاح 20

الدرس في كتاب النكاح 20، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

أحكام نكاح الكفار وشروط إقرارهم على الفاسد

يُعامل نكاح الكفار في الصحة والطلاق والنفقة معاملة نكاح المسلمين، ويُقرّون على فاسد نكاحهم في شرعهم بشرط اعتقادهم صحته وعدم ترافعهم للمسلمين. إذا ترافعوا للمسلمين أو أسلما، يُحكم بشرع الله فيفسد النكاح الباطل كجمع الأختين أو الزيادة على أربع، ويُفرق بين المحرمات تحريماً مؤبداً دون غيرهن.

أحكام النكاح والمهر عند إسلام الزوجين أو أحدهما

يبيّن المقطع أحكام النكاح عند ترافع زوجين بينهما محرمية أو كفر فيُفرق بينهما لبطلان العقد، ويفصل في وطء الحربي للحربية ثم إسلامه وأحكام المهر بأنواعه. كما يوضح حال إسلام الزوجين معاً أو أحدهما، وحكم بقاء النكاح أو بطلانه، واستحقاق المهر كاملاً أو نصفه بحسب سبق الإسلام والدخول.

أثر إسلام أحد الزوجين أو ارتداده على بقاء النكاح

إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول يوقف النكاح على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر خلالها دام النكاح وإلا انفسخ، والراجح بقاء النكاح الأصلي ما لم تتزوج بغيره. أما ارتداد أحد الزوجين قبل الدخول فيبطل النكاح فوراً، وبعد الدخول يوقف على انقضاء العدة ثم يبطل.

أثر اختلاف الدين على عقد النكاح وخاتمة البحث

يشير المقطع إلى أن اختلاف الدين يغير الحكم العام عند إسلام أحد الزوجين أو ارتداده بسببه. وينتهي المتحدث بالاكتفاء بذكر هذا القدر من الأحكام المتعلقة باختلاف الدين.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. أما بعد: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار. قال: حكمه كنكاح المسلمين. أن حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين في الصحة، وفي وقوع الطلاق، وفي القسمة، كذلك في النفقة، وفيما يحل ويحرم. لقوله جل وعلا: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾، وقوله جل وعلا أيضاً: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾، أي: يحكم بينهم بشرع الله. ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ على ما يحكم به بين المسلمين. قالوا: يقرون على فاسده، يقرون على فاسد النكاح، كنكاح الخامسة، أو نكاح المجوسي البنت أو الأخت؛ لأن المجوس عندهم يجوز أن يتزوج الرجل ابنته أو يتزوج أخته. قال: إذا اعتقدوا صحته في شرعهم. يعني: يجوز أولاً بهذا الشرط. أولاً: إذا اعتقدوا صحته في شرعهم. هذا الشرط الأول، يعني: يعتقدون أنه صحيح في شرعهم. مثلاً: كنكاح الخامسة، أن بعض العلماء يقولون: إنه لم يحرم كما ذكر ابن عبد البر، لم يحرم أما فوق الخامسة إلا في شرعنا. لكن ما لم يعتقدوا جوازه في شرعهم، مثلاً: كالزنا، فإنهم لا يقرون عليه، لا يقرون عليه. قال: إذا اعتقدوا صحته في شرعهم، ولم يرتفعوا إلينا. هذا الشرط الثاني: أن يجوز قرارهم، لكن بشرطين: أن يعتقدوا صحته في شرعهم، وأن لا يرتفعوا إلينا. يعني: لم يرفعوا هذه المسألة إلى المسلمين. أما إذا رفعوا هذه القضية إلى المسلمين، فيجب علينا أن نحكم بما أنزل الله، بما أنزل الله في الإسلام، فنفسد هذا النكاح للآيات المتقدمة. والدليل على هذه المسألة: إقرارهم على أنكحتهم التي لم يرفعوها إلينا، ولا يعتقدون فساداً في شرعهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من المجوس، من مجوس هجر، الجزية، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لهم في أنكحتهم، ولا في سائر أحكامهم. ومعلوم أنهم يستبيحون نكاح المحارم، ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعرض لأنكحتهم. وكذلك في نصارى نجران، فلم ينقل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. قال: فإن أتوني قبل عقده، عقدناه على حكمنا. أن إذا جاءوا قبل أن يعقدوا، عقدوا على الإسلام؛ لأن الله عز وجل قال: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾. قال: وإن أتوني بعده، أو أسلم الزوجان. أي: أتوني بعد العقد، أو أسلم الزوجان، وكان قبل ذلك يهوديين أو نصرانيين، أو رفعوا إلينا الحكم في مسألة، مسائل أنكحتهم، كان ذلك بعد العقد. فحينئذ لا يستفصل منهم، لا يقال لهم: كيف عقدتم؟ كيف كان العقد الذي عقدتم؟ ولا ما يستفصل في حكم، أو في كيفية العقد. فهذا ذكر بعضهم إجماعاً عليه، أنه لا يستفصل فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في عقود الكفار، بل أقرهم على عقودهم. فأسلم كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار، بل من عبدة الأوثان، وأسلمت نساءهم، فلم يسألهم: كيف كان نكاحهم؟ بل أقرهم عليه. لم يطلق أحد، ولم يجعل أحد يفسخ نكاحها، بل جعلهم على ما هم عليه. قال: والمرأة تباح إذن أقرأ. إذا أقرأ أو أقرت. والمرأة تباح إذا أقرأ. معناه: يقول: إيش؟ كأنه يرى أن إذا كان مثلاً ارتفع إلينا بعد العقد في نكاح عقد سابقاً، أو أسلم مثلاً الزوجان، فلا بد أن تكون المرأة المعقود عليها مباحة حينئذ. لا بد أن تكون المرأة هذه مباحة حينئذ. على ما تكون مثلاً أخته، فهنا لا بد أن يفسخ هذا النكاح. أو يكون مثلاً متزوج أكثر من أربع، لا بد أن يطلق. أو متزوج أختين، أيضاً لا بد أن يطلق إحداهما. فإن كان مثلاً قد تزوج أختين، لكن إحداهما قد ماتت، وأسلم، وقد ماتت الأخت الأولى، فحينئذ تكون هذه الأخت مباحة، فتقر على ما هي عليه. أو مثلاً طلقها أكثر من ثلاث، فهنا لا نستفصل في نكاحهم. لكن إذا حصل أن هذا النكاح باطل في شرعنا، وارتفع إلينا، فإننا نحكم بفسخه، وبفساد هذا العقد، على إنسان متزوج أختين، أو متزوج خمس، أو هكذا، أو متزوج ابنته. فهذا لا بد أن يفسخ العقد. قال: وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها، فرق بينهما. أن حين الترافع لا يجوز ابتداء نكاحها، فحينئذ يفرق بينهما. كان مثلاً يترافع إلينا في زوجين، والزوجة ذات محرم من زوجها، أو يترافع مثلاً مجوسي تحته أخته، أو نصراني، وتكون المنكوحة هذه هي القامسة. فهنا لا يجوز ابتداء النكاح عليها، فلا يحكم هنا بصحة النكاح، بل يحكم ببطلانه. قال: وإن وطئ حربي حربية، فأسلم، وقد اعتقداه نكاحاً، أقرا، وإلا فسخ. إذا وطئ حربي حربية، ثم أسلم، فإن اعتقد أن هذا الوطء الحالي، أو هذا الوطء الذي ليس بوليّ، إن كان نكاحاً شرعياً عندهم، فإنهما يقران عليه. وإن لم يعتقداه نكاحاً، بل اعتقداه سفاحاً، فلا يقران عليه؛ لأنهم يقرون على ما اعتقدوا صحته. فإذا كانت يعتقدون هذا، ولو كان هذا مخالفاً من شرعهم، يعتقدون أنه نكاح، فلا يقرون عليه. وأما إن كان لا يعتقدون صحته، يعتقدون أن هذا زنا، وهنا لا يقرون عليه. قال: ومتى كان المهر صحيحاً، أخذته. أن إذا كانت القضية والخصومة التي حصل الترافع فيها في المهر، فمتى كان المهر صحيحاً، كان يكون مثلاً دراهم أو دنانير، أخذته هذه المرأة؛ لأنه واجب لها بالعقل، أنا لا بد أن يعطيها هذه الدراهم. قال: وإن كان فاسداً وقبضته، استقر. إذا كان فاسداً، كان يكون مثلاً مهرها خمراً، أو خنزيراً، أو غير ذلك من المحرمات، فهذا مهر فاسد. فإن كان قد قبضته، فإنه يستقر المهر. فإذا كان قد قبضته، شربت هذا الخمر، فهذا خلاص، استقر المهر. وذلك لأن هذه المسألة قد وقعت قبل الترافع، وهو مما يعتقدون صحته، وقد حصل القبض قبل الترافع. قال: وإن لم تقبضه، ولم يسم، فرض لها مهر المثل. إذا لم تقبض هذا المهر الفاسد، أو كان المهر لم يسم، ما سمي لها مهراً، وهنا وهنا وهنا تعطى مهر المثل، عن مثل النساء، والعرف الذي يعطى. قال: فصل. وإن أسلم الزوجان معاً، فعلى نكاحهما. إن أسلم الزوجان معاً، أي: دفعة واحدة في زمن واحد، بلحظة واحدة. مثلاً: فهما على نكاحهما. كان يسلم زوجان نصرانيان في لحظة واحدة، فهنا يقران على نكاحهما. وهذا الاختلاف فيه بين العلماء، وذكر ابن قدامة احتمالاً أنه يصح، ولو كان في المجلس، ولو لم يكن دفعة واحدة. أي: يصح، ولو كان في المجلس، عن، ولو لم يكن دفعة واحدة، لكن في المجلس. أولاً: أعطاها كذا، ثم في نفس المجلس أيضاً أعطاها. أقصد في إسلامهما: أسلم في مجلس واحد. يعني: إذا أسلم في مجلس واحد، هذا أسلم، ثم أسلمت المرأة، فيقران على نكاحهما. قال: زوج كتابية، فعلى نكاحهما. يعني: إذا كان مشركاً وأسلم، فيقران على نكاحهما. أو زوج كتابية، فعلى نكاحهما. أنا رجل يهودي، زوجته يهودية، فأسلم اليهودي، فلا يبطل نكاحه لليهودية، ولو لم تسلم؛ لأن نكاح المسلم للكتابية جائز ابتداءً، فاستدامته أولى. يعني: إذا كان زوجين كتابيين، فأسلم الزوج، وهنا ولو بقيت المرأة على دينها، فهي لا زالت زوجته. وأما إذا أسلمت المرأة، فلا، فلا تجلس معه؛ لأنه كافر، والمرأة المسلمة لا تحل للكافر. ولهذا قال المؤلفون: فإن أسلمت هي، أو أحد الزوجين غير الكتابيين، قبل الدخول، بطل، بطل هذا النكاح. فإذا أسلمت كتابية تحت كافر، أو غيره، أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، قبل الدخول، بطل. لقوله جل وعلا: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾. يعني: إذا أسلم الكافر، أو الكتابي عنده حربية، أو كافر مشركة، فلا يجوز أن يقر على هذا العقد، لا بد أن يفسخ هذه. فإن أسلمت بعد ذلك، رد على نكاحه. الله عز وجل قال: ﴿لَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾. وهذا الذي عليه عامة العلماء. قال: فإن سبقته، فلا مهر. إن كانت المرأة هي سابقة للإسلام، ولم يدخل بها بعد، فلا مهر لها. وهذا الظاهر على القاعدة التي عند الفقهاء، أن الفسخ، كما قد ذكرناها قبل، أن الفسخ إذا كان من قبل المرأة، فلا مهر. إذا كان من قبل المرأة، فلا مهر. ولهذا هنا صار من قبلها، هي التي أسلمت، فلا تعطى شيء من المهر. مع أن المرأة إذا عقد عليها، ولم يدخل بها، لها نصف المهر، لها نصف المهر. لكن هنا صار فسخاً. قال: وإن سبقها، فلها نصفه. إذا سبق هو بالإسلام، فأسلم، فلها نصفه؛ لأن الفرقة هنا جاءت من قبله. وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وصوبه جماعة من أصحابه. أنه ليس لها مهر، لأن الفرقة هنا لم تأتِ من قبله، بل جاءت من قبلها. وأيضاً البراءة، البراءة عندما تتحصل على نصف المهر، ذلك في الطلاق، لكن هذا في الفسخ. قال: فإن أسلم، فإن أسلم أحدهما بعد الدخول، وقف الأمر على انقضاء العدة. فإن أسلم الآخر فيها، دام النكاح. وإلا، بان فسخه منذ أسلم الأول. إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول، وقف الأمر على انقضاء العدة. وإن أسلم الآخر في العدة، دام هذا النكاح. أسلم في العدة، دام هذا النكاح. وإلا، بان فسخه منذ أسلم الأول. فإذا انقضت، فإذا انقضت عدتها، ولم يسلم، فلا نقول: تستأنف عدة جديدة، بل عدتها هي عدتها التي قضتها. معنا: استدل الجمهور بأن المرأة إذا انقضت عدتها، فلا تحل لزوجها الكافر إلا بعقد جديد. استدلوا بما روى الترمذي وغيره، أن عمر بن شعيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته، أي: زينب، على أبي العاص، بنكاح جديد، بنكاح جديد. أن جاءها في العدة، أقر على نكاح. إن أسلم، معناه: أسلم. إذا أسلم زوجها الكافر في العدة، خلاص، رجعت إليه بدون عقد. وأما إذا انتهت عدتها، فترجع إليه بعقد. واستدلوا بهذا الحديث، الذي أخرجه الترمذي، من حديث عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده. لكن هذا الحديث، رواه عن عمر بن شعيب، الحجاج بن أرطأة. الحجاج بن أرطأة مدلس، وضعيف. ولهذا أيضاً في المسألة قول ثانٍ، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن المنذر، والشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم: أن النكاح يدوم، ما لم تنكح. أن هذا النكاح يبقى، ما لم تنكح زوجاً غيره. إذا نكحت زوجاً، خلاص، بطل نكاحها. وأما إذا أسلم قبل أن تنكح، فإن النكاح ثابت. يعني: إذا جاء زوجها الكافر، وهي لم تنكح، لم تتزوج بعد ذلك، فإنها تكون له بالنكاح الأول. وقد جاء ما هو صح من ذلك الحديث، أخرجه أحمد وأهل السنن، من حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع، بالنكاح الأول. لكن هذا الحديث، من طريق داود بن الحصين، عن عكرمة، وداود بن الحصين يضطرب في رواية عن عكرمة. لكن الحديث، شاهدان مرسلان، ذكرهما سعيد بن منصور، ويدل على ثبوت هذا الحكم، وهو الأصل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب، ولم يثبت أنه ردها بنكاحها الأول، أو ردها بنكاح جديد. وجاء عن ابن عباس: أن المرأة كانت، إذا هاجرت من أهل الحرب، لم تخطب حتى تحيض، ثم تطهر، فيحلها النكاح. فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح، ردت إليه. وهذا في البخاري. وهذا يدل على أنه لا فرق بين من دخل بها، ومن لم يدخل بها. وأيضاً كذلك، بين من انتهت عدتها، أو لم تنته، أو هي في عدتها. وأيضاً، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل المهاجرات: هل انقضت عدتكن، أو لم تنقضِ. والذي عليه أكثر أهل السير: أن أبا العاص إنما جاء بعدما هاجرت زينب، فجاء وأرادها، فقالت: أنت رجل كافر، وكذا. فذهب وتركها. ثم جاء بعد الحديبية، على تقريباً ست سنوات، أو خمس سنوات، فجاء بعد ذلك، وأسلم رضي الله عنه، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم زينب. فلذا، فهذا المذهب الصحيح: أنها متى أسلمت، ردت إليه، سواء كانت في عدتها، أو في غير عدتها، بنكاحهم الأول، أو ترد بنكاحها الأول، إلا إذا تزوجت. وأيضاً، حتى شيخ الإسلام، لم يفرق بين المدخول بها، وغير المدخول بها، كلها سواء. حتى عقد عليها، ولم يدخل بها، تكون زوجته. فإن، فإن، فإن جاء يوماً، فأسلم، فترد إليه. وهذا أيضاً فيه ترغيب، لمن لم يسلم، أن يسلم، حتى لأجل زوجته، لأجل زوجته يسلم. قال: وإن كفر أحدهما بعد الدخول، وقف الأمر على انقضاء العدة، وقبله بطل. إذا كفر، أو أحدهما، من كفر جميعاً، أو أحدهما. فإن كان ذلك قبل الدخول، فالنكاح باطل. وإن كان بعد الدخول، وقف ذلك على انقضاء العدة. فإن انقضت العدة، بطل. وقبله، يدوم ويثبت. فلا فرق، بينما إذا أسلم أحد الزوجين، أو ارتد أحد الزوجين، لاختلاف الدين. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا.