شرح الجوهرة الفريدة 113

الدرس في شرح الجوهرة الفريدة 113، ألقاها الشيخ أبو خالد وليد مقرم

تخصيص الكتاب والسنة ومقدمات التخصيص

يتناول هذا الفصل موضوع تخصيص الكتاب والسنة، حيث يشرح أنواع التخصيص مثل تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة، والكتاب بالإجماع، والكتاب بالقياس. كما يبين أن التخصيص يشمل أيضا تخصيص السنة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والمفاهيم.

أنواع التخصيص في النصوص الشرعية وتطبيقاتها

يشرح هذا الفصل أنواع التخصيص في النصوص الشرعية، مثل التخصيص بمفهوم المخالفة، وأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، والحس، والعقل، والشرع. يقدم أمثلة من القرآن والسنة النبوية لتوضيح هذه الأنواع وتطبيقاتها العملية.

التخصيص بالعقل ومفهومه في أصول الفقه

يشير هذا الفصل إلى مفهوم التخصيص بالعقل، حيث يبين أن بعض الأمور لا تحتاج إلى دليل، وأن طلب الدليل فيها يدل على عدم العقلانية. يذكر أن التخصيص بالعقل سيتم التطرق إليه لاحقا في دروس أصول الفقه.

التفريغ النصي الكامل

الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان آخر الكلام في الدرس الماضي في ذكر بعض مباحث الخاص، وآخر الكلام فيما ذكرناه في أنواع الخاص. خاص، تخصيص متصل، تخصيص متصل وتخصيص منفصل. تخصيص المتصل تكون بالإشارة، باستثناء، تقييد بالاستثناء، وتخصيص قيد بالشرط، وتخصيص مقيد بالوصف والغاية والبدل. وأما التخصيص المنفصل، فهو يستقل بنفسه: تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة، والكتاب بالإجماع، والكتاب بالقياس. تخصيص الكتاب بالكتاب، كقوله جل وعلا: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، وفي قوله جل وعلا: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، فهذه الآية مخصوصة، خصت بذوات الأحمال، عدتهن بوضع الحمل. وهكذا كذلك تخصيص الكتاب بالكتاب، قوله جل وعلا: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، هذا نص لفظ عام في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، يدخل في الأولاد المسلم والكافر، المسلم والكافر، لأنه بلفظ عام، لكن هذا دخله التخصيص، خص بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المثال تخصيص الكتاب بالسنة. تخصيص الكتاب بالكتاب كما تقدم، العصر للإنسان بخسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وفي الوصية كذلك الأقربين، وكذلك ما جاء في كتاب الله جل وعلا من أمثلة تدل على هذا النوع الذي فيه تخصيص الكتاب بالكتاب، مثلا: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾، هذا لفظ عام فيه حل النكاح بأي أحد، لكن هذا اللفظ خص: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ إلى آخر ما جاء في الآية، فهذا أيضا فيه تخصيص الكتاب بالكتاب. تخصيص الكتاب بالسنة، قال جل وعلا: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، هذا لفظ عام فيه الوصية للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، يدخل به المسلم والكافر، لكن هذا خص، جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»، فخرج الولد الكافر، وخرج الولد المسلم، إذا كان أبوه مسلما وولده كافر لا يرث، لا يرث الولد الكافر أباه المسلم، ويخرج الولد المسلم إذا كان أبوه كافرا، فالولد المسلم لا يرث أباه الكافر. وكذلك الولد الكافر لا يرث أباه المسلم، مع أن الآية: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾، لكن خص الولد الكافر إذا كان أبوه مسلما، والولد المسلم إذا كان أبوه كافرا، فهذا مثال لتخصيص الكتاب بالسنة. وكذلك تخصيص الكتاب بالإجماع، اذكرنا مثالا له بتنصيف العذاب على العبد إذا رمى أحدا بالفاحشة، بتنصيف العذاب، يجلد أربعون جلدة بالإجماع. وتخصيص الكتاب بالقياس، إذا زنى العبد فإنه يجلد خمسون جلدة، قياسا على الأمة في تنصيف العذاب عليها. ويجلد أربعون جلدة إذا رمى محصنة، كما قال جل وعلا: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾، فالعبد يجلد أربعين، وهذا نقل فيه الإجماع، إذا زنى العبد يجلد خمسين، فالكتاب هنا خص بالقياس، الأمة ينصف في حقها العذاب، فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب، العبد لم يذكر، ذكرت الأمة، فيقاس العبد على الأمة في تنصيف العذاب عليه، وهذا المثال يذكره أهل العلم في تخصيص الكتاب بالقياس. تخصيص السنة بالسنة، قال عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، خص بقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، هنا تخصيص سنة بسنة. تخصيص السنة بالكتاب، قال عليه الصلاة والسلام ومرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. هذا الحديث في صحيح البخاري وغيره، يخبر عليه الصلاة والسلام أنه أمر بقتال الناس، لفظ عام، أمرت أن أقاتل الناس كل الناس، لا يستثنى أحد، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. طيب اليهود والنصارى لم يشهدوا أن محمدا رسول الله، وليس لهم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إذن ما قالوا إذن يقاتلوا، نقول هذا خص، هذا النص في كتاب الله خص بالسنة، ففيه تخصيص السنة بالكتاب، هذا النص جاء في السنة: أمرت أن أقاتل الناس، خص بالكتاب، قال جل وعلا: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾، فالنص الذي في السنة الذي فيه الأمر بقتال الناس جميعا حتى يشهدوا أن لا إله وأنا محمد رسول الله، خص في القرآن، خص في القرآن، ففيه تخصيص السنة بالقرآن، لأن القرآن خص أهل الكتاب، يعني وإن لم يؤمنوا برسول الله ويشهدوا له بالرسالة فلا يقاتل، لكن بشرط إعطاء الجزية، أن يعطوا الجزية، كما قال جل وعلا: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾. تخصيص السنة بالإجماع، وهذا كما ذكر العلماء لا مثال له يصلح سالما من الاعتراض، لا يوجد مثال سالم من الاعتراض على التمثيل لتخصيص السنة بالإجماع، فما من مثال ذكر إلا واعترض عليه، قال بعضهم: لا يصلح مثال لهذا النوع، وبعضهم ذكر له أمثلة. تخصيص السنة بالقياس، تخصيص السنة بالقياس في السنة، قوله عليه الصلاة والسلام: «البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام»، هذا نص عام، دخله التخصيص بالقياس، وهو أن العبد إذا زنى فينصف في حقه العذاب، يجلد خمسين بالقياس على الأمة في تنصيف العذاب عليه. فالأمة عليها نصف ما على المحصنات من العذاب، وهذا مثال يذكره أهل العلم في تخصيص السنة بالقياس. ومن أنواع المخصصات كذلك التخصيص بالمفاهيم، التخصيص بالمفاهيم عندنا مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة هو الحكم المسكوت عنه يلحق بالحكم المذكور لدخوله فيه ولاشتراكه معه، مثلا قال جل وعلا: ﴿فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾، فلا تقل لهما أف، ينهى ربنا جل وعلا عن قول أف للوالدين، هذا نص كتاب الله جل وعلا. طيب إذا حبس الرجل والده أو تكلم في عرضه، من باب أولى لا يجوز، لماذا؟ لأنه إذا نهى عن أف، فأن يحبس والده في السجن أو أن يتكلم عليه عند الناس وتكلم في عرضه هذا لا يجوز، فهو عام بمفهوم الموافقة. وكذلك يدخل الشتم عام بمفهوم الموافقة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته»، إنسان لك عليه مال، طيب عنده مال ويستطيع أن يؤدي هذا الدين الذي عليه ويماطل، هذا واجد، واجد يعني عنده المال الذي يرده لكن يماطل. طيب يحل عرضه وعقوبته، كيف يحل عرضه وعقوبته؟ تتكلم عند الناس: فلان ظلمني، فلان هذا ما يستحي، يحل عرضه، لا تتكلم في عرضه، قد يقول شخص: غيبة، لا، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «يحل عرضه وعقوبته»، نعم عرضه، وحرام كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه، لكن هذا الواجد الذي عنده مال ويستطيع أن يرده وهو يماطل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته»، يعني يكون عرضه حلالا في الكلام عليه، وعقوبته يحبس، يعزر. طيب إذا كان المال عند الوالد، المال عند الوالد والوالد عنده وهو يماطل، هل معنى ذلك يحل عرضه وعقوبته؟ تذهب عند الناس تقول: والدي هذا ما يستحي، والدي والدي عنده مال وعنده يستطيع أن يرد وهو ما يعطيني، أو تذهب وتشتكي به في المحكمة وتقول: والدي عنده مال وعنده يستطيع أن يرده ومع هذا لم يرده وحبسوه، لا، لماذا؟ ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾، أف ممنوع، كيف تتكلم عليه وكيف تذهب؟ نعم تطلب حبسه، فهذا مفهوم موافقة، إذن نصوص الشرع تخصص بمفهوم الموافقة، بمفهوم الموافقة يعني يلحق الحكم المسكوت عنه بالحكم المذكور للاشتراك بينهما. مفهوم المخالفة أيضا من المخصصات، من أنواع التخصيص التخصيص بمفهوم المخالفة، مثلا قال عليه الصلاة والسلام: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»، هذا منطوق الحديث، مفهومه أنه إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث. حديث آخر: «الماء طهور لا ينجسه شيء»، جماعة من العلماء خصصوا حديث «الماء طهور لا ينجسه شيء» بحديث «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»، بمفهوم المخالفة، لأن حديث «إذا بلغ الماء قلتين» مفهومه إذا لم يبلغ حمل الخبث، والحديث الآخر «الماء طهور لا ينجسه» بمعنى أنه لا ينجسه شيء إذا بلغ القلتين فأكثر، إذا بلغ القلتين فأكثر، فإذا خصصوه بمفهوم حديث «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»، هذا مثال للتخصيص بالمفهوم. من أنواع المخصصات أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تخصص، مثلا قال جل وعلا في كتابه الكريم: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَهُرْنَ﴾، ولا تقربوهن عام، النكرة في سياق النهي تفيد العموم، إذن هذه الآية فيها النهي عن قرب الحائض، نص عام، لا تقربوهن لا بالجماع ولا بالقبلة ولا بالمباشرة ولا بأي شيء، لا تقربوهن نهي. طيب هل هذا النص باق على هذا العموم أو أنه مخصص؟ خصص، لكن خصص بماذا؟ هل بنص من الكتاب والسنة؟ هل بالقياس؟ هل بمفهوم موافقة أو بمفهوم مخالفة؟ مخصص خصص بفعله عليه الصلاة والسلام، فكان إذا أراد أهله يأمر أهله بالاتّزار، كما قالت عائشة رضي الله عنها: «كان يأمرني أن أتزر فيباشرني»، إذن فلا تقربوهن المراد به الجماع، وأما غير الجماع فهذا جائز، فهذا النص خصص بفعله عليه الصلاة والسلام. فإذا من أنواع المخصصات التخصيص بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أنواع التخصيص التخصيص بالحس، والتخصيص بالعقل، والتخصيص بالشرع، هاي ثلاثة أنواع. تخصص بالشرع هذا الذي مر معنا: تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص السنة بالإجماع، تخصيص السنة بالقياس، تخصيص السنة بالسنة، تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالإجماع، تخصيص السنة بالقياس، التخصص بمفهوم الموافقة، التخصص بمفهوم المخالفة، التخصص بأفعاله عليه الصلاة والسلام. تخصص بالحس، مثلا قوله جل وعلا في ريح عاد: ﴿تَدْمَرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾، تدمر كل شيء، لا، الحس خصص هذا، والحس المراد به المشاهدة، لا دخل للحواس الأخرى: الشم والذوق واللمس، لا، مراد بالحس المشاهدة، لأن ريح عاد لم تدمر المساكن، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فإذن هذه الآية فيها تخصيص بماذا؟ بالحس، بالمشاهدة. بقية المساكن ملك سبأ: ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾، وأوتيت من كل شيء، نص عام من كل شيء، ما عندها كل شيء، الحس خصص هذا، ما عندها ما عند سليمان من الملك، فالله جل وعلا أعطاها ملكا لا ينبغي لأحد من بعدها، فبالقياس نعم أوتيت من كل شيء، لكن من كل شيء يؤتاه الملوك غالبا، وليس معناه كل شيء قد أوتيته، مثلا قال جل وعلا: ﴿يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾، بيت الحرام يجبى إليه ثمرات كل شيء، المشاهدة والحس خصص، هناك ثمرات لم تؤت في مكل وقت، ربما في وقت دون وقت، فهذا مخصص بالحس. التخصيص بالعقل: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء هذا واضح، هذا واضح لا يحتاج إلى دليل، ولا يصح في الأذهان شيء، إذا احتاج النهار إلى دليل، إذا قلت لك الآن نهار، تقول: أين الدليل؟ ها، تقول الآن ليل، الآن ليل، قال شخص: وأين الدليل على أنه ليل؟ إيش أقول له؟ ها، إذا كان عندك عقل تعرف أنه ليل، لكن إذا أنت مجنون، صلى الله عليه وسلم، فالله خالق كل شيء، الله خالق خلق العباد وخلق كل شيء، هل هذا يحتاج إلى دليل أن نقول: ما هو الدليل أن الله خالق كل شيء؟ ما هو الدليل أن الله خالق السماوات؟ ما هو الدليل أن الله خلق الأرض؟ ما هو الدليل أن الله خلق العباد؟ هذا شيء لا يحتاج إلى دليل، الذي يطلب الدليل في مثل هذا هذا غير عاقل، ليس بعاقل. فإذا هذا من أيضا المخصصات التخصيص بالعقل. نكتب بهذا، وسيأتي معنا الحاضر والمبيح والمجمل المبين من مباحث أصول الفقه في درسنا اللاحق، صلى الله عليه وسلم وبارك على بن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.