تفسير سورة النساء من تفسير السعدي 111

تفسير سورة النساء من تفسير السعدي 111

الدرس في تفسير سورة النساء من تفسير السعدي 111، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

أحكام قتل المؤمن خطأً وعمدًا واستثناءات القتال

يستعرض المقطع الفرق المستثناة من القتال كالمعاهدين والمعتزلين والمنافقين، ثم يوضح معنى الآية الكريمة في قتل المؤمن خطأً، مبينًا الفروق بين القتل العمد والخطأ وشبه العمد وما يترتب عليهما من كفارة وديات.

تفصيل أحكام القتل: الخطأ وشبه العمد والعمد

يفصل المقطع تقسيم القتل إلى ثلاثة أنواع مع اختلاف العقوبات، حيث تجب الكفارة والديّة في الخطأ وشبه العمد، بينما يقتص من القاتل عمدًا، مع تأكيد النصوص على تحريم قتل المؤمن المتعمد ووعيده بالنار.

منهج الخوارج وداعش في تكفير المسلمين

يشرح المقطع منهج تنظيم داعش في تقديم قتال المسلمين على غيرهم استنادًا لفكر تكفيري يرى الأصل في الناس الكفر، متأثرًا بأفكار سيد قطب، مبينًا أن قتل المؤمن عمدًا كفر عملي وإنكار للأخوة الإيمانية.

ختام الدرس والإشارة لاستكماله لاحقًا

يختتم المتحدث الدرس الحالي معلنًا الاكتفاء بما ذُكر، ويؤكد عزمه على استكمال ما أورده المؤلف في درس قادم، مختتمًا بقوله: والله تعالى أعلم.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد: هذه الخطبة ستجدون آخرين، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله سبحانه وتعالى: ﴿سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا﴾. فربنا جل وعلا بعدما ذكر سبحانه وتعالى قتال المشركين، طيب، هذا أخذنا بعدما ذكر ربنا جل وعلا الاستثناء في الفرقة الثالثة، أو استثناء من القتال ثلاث فرق: فرقة تصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق بترك القتال، فهذا لا يقتل؛ لأن إذا عاهد إنسان بعض المسلمين فذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم. فإذا حصل بينه وبين بعض المسلمين عهد بترك القتال فإن هذا لا يقتل، يكون معاهدًا، يكون معاهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة». والفرقة الثانية: قوم حصرت صدورهم أن يقاتلوا أو يقاتلوا قومهم، على أنهم ما يريدون أن يقاتلوكم ولا يريدون أن يقاتلوا قومهم، على أنهم يتركون القتال، يتركون القتال من الفرقتين، فهؤلاء أيضًا يستثنون من القتل. والفرقة الثالثة: قال الله عز وجل: ﴿سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا﴾، فهناك أيضًا آخرون يريدون فقط أن ينافقوا حتى يأمنوا ويأمنوا قومهم، لكن إذا وجدوا فرصة فإنهم غالبًا ما يستغلون هذه الفرص ضد أهل الإسلام، فجعل الله عز وجل لهم قيدًا: قال: ﴿فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ﴾ أي المسالمة والمغادعة والمهادنة ﴿وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا﴾. أنا ليس عليكم لهم ما دام أنهم يشاركون المشركين، ولو لم يكن إلا في الهدن معهم أو معاونتهم في الأفكار أو كذا، ولو لم يشاركوا بالسلاح. قال: ثم قال ربنا جل وعلا: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّهم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾. قال رحمه الله: هذه الصيغة من صيغة الامتناع، أي يمتنع ويستحيل أن يصدر من مؤمن قتل مؤمن، قتل مؤمن أي متعمدًا، هذا مستحيل؛ لأن مؤمنًا يقتل أخاه المؤمن فهذا مستحيل. معنى يقتله متعمدًا وأيضًا عدوانًا. ﴿مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾، إلا إذا كان خطأ، ما يريد قتله. والقتل الخطأ عند الفقهاء هو: عدم القصد في الضرب، عدم القصد في الضرب. أنا ما يقصد هذا، الذي يريد أن يضربه يريد أن يضرب مثلا حيوانًا فيقع في الإنسان، أو يريد أن يضرب غرضًا، إنسان مثلا يرمي إلى غرض، معنى يرمي سلاحًا يتعلم الرمي، فوقع في إنسان كان مارًّا ووقعت الرصاصة فيه، فهذا خطأ. كذلك إذا قتله لأجل السرعة التي يمشيها في السيارة، يمشي بسرعة هائلة فارتطم بهذا الإنسان، أو كان معه فانقلبت السيارة، فهذا كله قتل خطأ، فهو لم يقصد الضرب، لم يقصد الضرب. والتعمد هو أن يقصد الضرب، ويقصد الضرب وكذلك يقصد العدوان، أن يتعمد الضرب وأيضًا بشيء يقتل، يضرب بشيء يقتل. والخطأ هو أن لا يقصد الضرب، سواء كان بشيء يقتل أو بشيء لا يقتل، فهو لا يقصد الضرب. وشبه العمد عند جمهور العلماء: قتل يسمونه شبه العمد، هو أن يقصد الضرب لكن بشيء لا يقتل غالبًا، يقصد الضرب لكن بشيء لا يقتل غالبًا. يعني مثلا: أخذ عصا صغيرة فضربه في رأسه، فأثرت هذه العصا على الرأس فمات من جراء هذه الضربة، فهذا يسمونه شبه عمد، سمّاه الفقهاء شبه عمد لأنه قصد الضرب لكنه لم يقصد، أو قصد الضرب لكن بشيء لا يقتل غالبًا، لا يقتل غالبًا. وأما إذا ضرب بشيء، قصد الضرب بشيء يقتل غالبًا، فهو يكون قتل عمد، يكون قتل عمد. فهذا الفرق بين القتل الخطأ وقتل الشبه العمد وقتل العمد. فالخطأ والعمد فيه الكفارة، فيه الكفارة وفيه الدية، وأما قتل العمد ففيه القصاص، فيه القصاص. قالوا: في هذا الإخبار بشدة تحريمه وأنه منافي للإيمان أشد منافاة، لهذا جاء الشرع بالتشديد في القتل، جاء الشرع بالتشديد في القتل. ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها، وغضب الله عليه، وأعد له عذابًا عظيمًا، كما سيأتي في الآية التي بعدها. وأيضًا في حديث معاوية: قال النبي عليه الصلاة والسلام: «عسى الله أن يغفر كل ذنب ما خلا الشرك بالله والقتل، أو قال: وقتل النفس بغير حق». وجاء أيضًا كذلك في البخاري: قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامًا». لا يزال الرجل في فسحة من دينه، معناه أنه لا يضيق عليه، لكن إذا قتل مسلمًا ضيق عليه. «لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة». قال رحمه الله: وإنما يصدر ذلك إما من كافر، أو من فاسق قد نقص إيمانه نقصًا عظيمًا. أنا لا يقتل مؤمن أخاه إلا، أو هذا المؤمن لا يقتل المؤمن إلا الرجل إما كافر وإما فاسق فاجر، وإلا لا يتجرأ على الدم إلا من كان الإيمان في قلبه بعيد، إما أنه ليس في قلبه إيمان، أو أن إيمانه ناقص نقصانًا عظيمًا. فالذي يتهاون بالدماء ليس بينه وبين الكفر شيء يسير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الخوارج وتهاونهم بالدماء قال عليه الصلاة والسلام: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية». معنى شبههم: مثل الذي يدخل في الدين ويخرج منه، كأنهم لا يستفيدون من دين الله جل وعلا شيئًا. وبعض العلماء حمل هذا الحديث على تكفيرهم، وأكثر أهل العلم يحملون هذا الحديث على أنهم لم يستفيدوا من دين الله شيئًا، ما أخذوا أخلاق أهل الإسلام، وما أخذوا أخلاق هذا الدين، ما لم ينتفعوا بهذا الدين، دخلوا في دين الإسلام وخرجوا منه ولم ينتفعوا منه. معنى خرجوا منه: أي لم ينتفعوا بهذا الدين. «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية». قال: ثم قال: ولأنهم من أعظم ما كانوا عليه الاستهانة بالدماء، الاستهانة بالدماء قد يتورعون على التمر، كما جاء في قصة عبد الله بن خباب رضي الله تعالى عنه، وهي قصة إسنادها حسن. يتورعون من التمر أن يأكلوها، وجدوا تمرة فبعضهم يقول: نأكلها، وبعضهم يقول: لا، لعلها لصاحب هذا البستان، مع أنه جائز لو أكلوها لأنها في الطريق، لكن تورعوا أن يأكلوا تمرة، ولم يتورعوا في دم صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أنهم بقروا بطن زوجته، مع أنها ليس لها دخل، والنبي عليه الصلاة والسلام حتى في حروب الكفار ينهى عن قتل النساء، ينهى عن قتل النساء، فما بالك في هذه؟ هذه صحابية أو امرأة مسلمة، وجاءوا وبقروا بطنها وقتلوها، وكانت حاملًا. معنى: ما يتورعون في الدماء أبدًا، كل شيء يتورعون فيه، وخاصة دماء المسلمين. ممكن يتورعون في دماء الكفار، أما دماء المسلمين ما يتورعون فيها. ولهذا بعض المعاصرين الآن من هؤلاء الخوارج، عندهم قاعدة يفهمونها خطأ، ولأنهم بسبب أهوائهم يقولون: أولا نقتل المرتدين، ثم نقتل الكفار. حتى قال بعضهم لما قيل له في سوريا، معنى هذه، هذه اللي تسمى داعش، الدولة الإسلامية في الشام والعراق، هذه، قيل له، أي لرئيسها البغدادي، قيل له: لما لم تغزوا إسرائيل؟ معنى: هؤلاء اليهود قريبكم، لماذا لا تحاربون اليهود وتذهبون إلى فلسطين؟ قال: نحن إذا ذهبنا إلى فلسطين أولًا سنقتل الفتح، سنقتل الفتح أولًا ثم بعد ذلك نقتل اليهود. أولًا يقتلون أهل الفتح، معنى: يقتلون الرئيس، الرئيس الفلسطيني عباس وغيره. المهم أن هؤلاء أولًا يقتلون أهل الإسلام، لا يتورعون فيه، ثم بعد ذلك إن قتلوا أهل الأوثان فغالبًا ما يقتلونهم، بل غالبًا يتورعون في دمائهم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان». قال رحمه الله: قالوا: يخشى عليهم ما هو أكبر من ذلك، فإن الإيمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه، الذي عقد الله بينه وبينه الأخوة الإيمانية، التي من مقتضاها محبته وموالاته، وإزالة ما يعرض لأخيه من الأذى. والعلماء يقولون: أن الإسلام إذا كان الرجل مسلمًا دخل دين الله جل وعلا فهو دخله بيقين، فخروجه لا بد أن يكون بيقين، لا بالشك. الآن هؤلاء خالفوا القاعدة، عندهم الأصل أن الناس كفار، عندهم الأصل أن الناس كفار وليسوا مسلمين، فلهذا إذا رأوا الإنسان لا يعرفونه فيجعلونه كافرًا ويقتلونه. قال: فعندهم الأصل الكفر، حتى لو لم يعرفوا هل هذا مسلم أو ليس بمسلم، مع أنه إذا كان في بلاد المسلمين فالأصل فيه الإسلام، لكنهم لا يعترفون ببلاد الإسلام، ولأن إمامهم سيد قطب قد أخبرهم بأنه ليس هناك دولة إسلامية في هذا الوجود. قال: بل لا يوجد مسلم، أنا حتى قال: أن الزمان قد استدار فصار مثل جاهلية القرن، مثل الجاهلية الأولى، أنا ما في مسلم. قال: حتى الفراش الذي يكنس المسجد، بل قال: حتى المؤذن الذي يؤذن في المسجد، هذا المؤذن وهو كافر، يؤذن وهو كافر. انظروا إلى هذا الخطر الذي كان فيه كتب هؤلاء. فهل هذا مثل هذا الكتاب، وهذه الكتب التي فيها التكفير، يسكت عليها أو يدافع عن هذا الشخص؟ فهذا هو البلاء الذي بهؤلاء الشباب الذين اتبعوا هؤلاء الخوارج، بلاءهم هذا: سيد قطب. سيد قطب ألف كتاب في تكفير المجتمعات، تكفير هذه المجتمعات كلها. طيب. قالوا: ﴿بَيْنَهُمُ الْأُخُوَّةُ الْإِيمَانِيَّةُ الَّتِي مِن مُّقْتَضَاهَا مَحَبَّتُهُ وَمُوَالَاتُهُ وَإِزَالَةُ مَا يَعْرِضُ لِأَخِيهِ مِنَ الْأَذَى﴾. وأي أذى أشد من القتل؟ أنا الله عز وجل حرم الأذى، أذى المؤمن، وأي أذى أعظم من أن يقتل المؤمن؟ قال: وهذا يصدقه قوله تعالى: ﴿لَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾، لا ترجعوا بعد كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا حديث في الصحيحين، الحديث ببكرة، وجاء أيضًا من حديث ابن عمر، وجاء من حديث عبد الله بن عمر في مسلم. فعلم أن القتل من الكفر العملي، وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله. القتل ليس من الكفر الاعتقادي، وإنما هو من الكفر العملي، لأنه فيه إنكار للأخوة الإيمانية، إنكار للأخوة الإيمانية، فلهذا فهو إنكار النعمة، إنكار نعمة الأخوة التي جعلها الله عز وجل بين المسلمين. فهذا الذي يقتل المؤمن معناه ينكر هذه النعمة، فهو كفر عملي. وأما الذي أخرجه من الكفر فهذا إن شاء الله تعالى سنبينه في الآية التي بعدها، وسيذكر ذلك الشيخ أيضًا. قال: ولما كان قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا﴾ لفظًا عامًا لجميع الأحوال، وأنه لا يصدر منه قتل أخيه بوجه من الوجوه، استثنى تعالى قتل الخطأ، فقال: ﴿إِلَّا خَطَأً﴾، فإن المخطئ الذي لا يقصد القتل غير آثم ولا متجرئ على محارم الله، ولكنه لما كان قد فعل فعلًا شنيعًا وصورته كافية في قبحه وإن لم يقصده، أمر تعالى بالكفارة والدية. فقال: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾. إن شاء الله تعالى نكمل ما ذكره المؤلف في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.