الدرس في كتاب المعاملات 7، ألقاها
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لتلافي تلفها أو حدوث عيب بها. يعرف بدو الصلاح بإحمرار أو إصفرار الثمار.
يُستثنى من النهي حالتان: شراء النخلة بعد التلقيح أو شراء الثمر بشرط القطع الفوري. هذه الاستثناءات تمنع النزاع والخصومة بسبب احتمال تلف الثمار.
النجش محرم؛ وهو زيادة ثمن السلعة دون نية الشراء لغرض إغراء الآخرين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الممارسة التي تُعتبر من البيوع المحرمة.
إذا كان الغبن فاحشًا، للمشتري حق الخيار؛ أما الغبن اليسير فلا خيار للمشتري. يُعتبر النجش غبنًا فاحشًا إذا زاد سعر السلعة بشكل كبير عن قيمتها الأصلية.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد، على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي من البيوع المنهي عنها. نعم، لا يبيع شيئًا حتى يقبضه، الدليل: إذا من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه، يعني يقبضه، فلا يبيعه حتى يقبضه. نعم، هذا في الطعام، هذا دليل على أنه لا يبيع الطعام حتى يقبضه. وأهل العلم أجمعوا على أن الطعام لا يباع إلا بعد قبضه. غير الطعام، منقولات، غير المنقولات، بماذا يستدل على أنه لا يباع حتى يقبض؟ هذه الزيادة: «عن زيد بن ثابت أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تباع، يعني في المحل الذي تباع فيه، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم». السلع هذا عام يشمل الطعام، غير الطعام، يشمل الطعام، غير الطعام. طيب، إذا قال: قال المراد بالسلع هنا الطعام، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه»، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا الطعام، فيكون المراد بقوله: السلع، الطعام. فنقول: هذا اللفظ العام مخصوص في الطعام، هذا عام، وهذا خاص، إذا يحمل العام على الخاص، فيكون المراد بقوله: بالسلع، خصوص الطعام. كيف نجيب على هذا؟ العبرة بعموم اللفظ، يقول: نحن معك، العبرة بعموم اللفظ، لكن هذا اللفظ مخصوص. أيها العبرة بعموم اللفظ الآن، ليس الكلام على سبب هذا الحديث، هذا لا إشكال، الإشكال الآن أن هذا اللفظ عام، وجاء تخصيص، يعني من السلع الطعام، أن الطعام هو الذي يعني يجب أن يقبض قبل بيعه، فيحمل العام على الخاص. في هنا قاعدة أصولية، وهو أن ذكر بعض أفراد العام لا يفيد التخصيص، ذكر بعض أفراد العام لا يفيد التخصيص. فقوله عليه الصلاة والسلام: «نهى أن تباع السلع»، السلع لفظ عام يشمل الطعام وغير الطعام، فذكر الطعام في الحديث الآخر: «نهى أن ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه»، الطعام فرد من أفراد السلع، فرد من أفراد السلع، وذكر بعض أفراد العام لا يفيد التخصيص. طيب، إذن لا تعارض بين حديث زيد بن ثابت وبين حديث أبي هريرة، فذكر الطعام من باب ذكر بعض أفراد العام. قال المؤلف -فقه الله- السابع: بيع الثمار قبل بدو صلاحها، قال: لا يجوز بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، خوفًا من تلفها أو حدوث عيب بها قبل أخذها. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» الحديث في الصحيحين. وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع»، والحديث في الصحيحين كذلك. قال: ويعرف بدو صلاحها بإحمرار ثمار النخيل أو اصفرارها، وفي العنب أن يسود وتبدو الحلاوة فيه، وفي الحب أن ييبس ويشتد، ونحو ذلك في بقية الثمار. هذا النوع السابع من البيوع المحرمة: بيع الثمار قبل بدو صلاحها، يعني يبيعها قبل أن يبدو صلاحها، فيبيعها وهي خضراء، يبيع مثلًا التمر، النخيل والثمر ما زالت خضراء، لم يبدو الصلاح فيها. المراد ببدو صلاح، يعني بدو صلاح أكلها، بدو صلاح أكلها. أو كذلك أيضًا العنب يبيعه وما زال قويًا حامضًا ما يصلح للأكل بعد. وهكذا يبيع بيع الحبوب وهي رطبة لم تشتد بعد، هذا كله لا يجوز. لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، المراد ببدو الصلاح كما ذكر: إحمرار ثمار النخيل أو إصفرارها، كما جاء في الحديث: «حتى تحمار أو تصفار»، وفي هذه الروايات: «حتى تزهو»، يعني يبدأ فيها الإصفرار معروف، النخيل يأتي أصفر وأحمر، فبدو الصلاح أن تبدأ بالإصفرار أو بالإحمرار، فبداية ظهور هذا اللون فيها معناه أنها قد صلحت وسلمت من الآفات التي قد تمنع صلاحها. فإذا ظهر صلاحها وبدأ جاز حينئذ أن تباع. هكذا أيضًا في العنب أن يسود، إذا كان العنب أسود ويصلح للأكل وتبدو الحلاوة فيه، إذا كان أسود من النوع الأسود، حتى يسود ويصبح حلو، وإذا كان من الأخضر حتى يحلو ويصلح للأكل. الحبوب حتى تشتد وتقوى، فإذا ظهر الصلاح جاز حينئذ أن تباع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» حديث ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع»، البائع الذي يبيعها، صاحبها ومالكها، والمبتاع المشتري، لا يجوز للبائع أن يبيعها قبل بدو صلاحها، ولا يجوز للمشتري أن يشتريها قبل بدو صلاحها، فكل من البائع والمشتري يتوجه إليه النهي. لا يجوز للبائع أن يبيع، ولا للمشتري أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها، إلا في حالة واحدة، أو في حالتين. الحالة الأولى: إذا اشترى النخلة، اشترى أصل النخلة بعد أن لقحت، إذا اشترى أصل النخلة بعد أن لقحت، فهنا يجوز أن يشتريها، لكن ما يشتري الثمرة، إنما يشتري النخلة، وإذا اشتراها بعد التلقيح فالثمرة للبائع، الثمرة للبائع. فإذا اشترط أن تكون له، فهنا يجوز أن يشتريها تبعًا للأصل، تبعًا لأصلها، ويثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا، يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «من باع نخلا مؤبرًا فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»، والحديث في الصحيحين. من باع نخلا مؤبرًا، يعني ملقحًا، قد لقح، فثمرتها للبائع، الثمرة للبائع، النخلة للمشتري، المشتري اشترى هذه النخلة، هذه النخلة ملقحة ستثمر بعد ذلك. طيب، لمن الثمرة؟ للبائع، هو الآن ما اشترى الثمرة، إنما اشترى النخلة. طيب، إذا اشترط البائع المشتري أن تكون له جاز ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إلا أن يشترط المبتاع»، إذا اشترط فاشتراها مع أصلها جاز، جاز له ذلك، مع أنه سيشتريها قبل بدو صلاحها، لكن هذا تبع لأصلها، اشتراها تبعًا لأصلها. والحالة الثانية: إذا اشتراها بشرط القطع، إذا اشترى الثمر قبل بدو الصلاح بشرط القطع، جاء إلى صاحب النخلة، الثمر بدأ فيها أخضر، النخيل ما زال أخضر، لم يبدو صلاحه، قال: أنا اشتري ما في هذه النخلة قبل أن يبدو صلاحه. نقول: بشرط أن تقطعها في الحال، إذا اشترط ذلك وقطعت جاز بيعها، فقد تأخذ لأجل البهائم أو لشيء من المنافع الأخرى، فلا بأس، إذا كان ستقطع في الحال وينتفع بذلك فيجوز، أما مع إبقائها محلها فهذا لا يجوز. طيب، ما هي العلة في ذلك؟ العلة في ذلك أنها معرضة للتلف، أنها معرضة للتلف، يعني قبل بدو الصلاح معرضة للآفات، قد تأتيها آفة من الآفات فتتلفها، فحينئذ إذا تلفت سيقع خصام بين البائع والمشتري، سيقول البائع: أنا بعتها لك، ويقول المشتري: هي ما زالت عندك ولم تصلح بعد للأكل، وهنا يختصمان. فلأجل هذا جاء الشرع بالنهي عن هذا البيع سدًا لباب النزاع والخصومة بين البائع والمشتري، أو ربما أيضًا يقصر البائع في سقيها، لأنها قبل بدو الصلاح تحتاج إلى سقي ومرعى، فربما يقصر في ذلك، فيحصل لها شيء، فيرجع المشتري مع البائع في خصام ونزاع. فلأجل هذا نهى الشرع عن بيعها قبل بدو صلاحها، بخلاف إذا بدأ صلاحها، فحينئذ هذه علامة لأنها قد سلمت من الآفات المانعة من صلاحها. وقول عليه الصلاة والسلام: «أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» يعني إذا بعتها له قبل أن تصلح، طيب أصابها آفة سماوية أو أصابها تلف، تلفت هذه الثمرة، أنت قد بعتها، طيب كيف يعني تأخذ مال أخيك؟ مال هذا المشتري بغير حق، والثمرة قد تلفت، والسلعة قد يعني لم تصلح، ولم يأخذها المشتري، هذا يدل على أن النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لأنها معرضة كما سمعنا للتلف، وإن حين إذا تلفت سيأخذ البائع مال المشتري بغير حق، سيأخذه بغير حق، فلا يجوز أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحها. طيب، إذا تلفت، إذا باعها بعد بدو صلاحها، فعلى من الضمان؟ نقول: إذا تلفت الثمار، الثمار بعد بدو الصلاح، مثلًا بآفة سماوية، باع البائع النخيل للمشتري، باع له الثمرة وقد بدى صلاحها، بدى صلاحها، ثم أصابتها آفة، جاءت سيول فأتلفتها أو جراد أو رياح شديدة فتلفت، فهنا على من الضمان؟ الضمان على البائع، الضمان على البائع، ويرجع للمشتري ما دفعه. طيب، وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» وأيضًا لقول عليه الصلاة والسلام: «إذا بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك»، أو «أن تأخذ منه شيئًا»، «بما تأخذ مال أخيك بغير حق»، والحديث في مسلم، من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع أن يأخذ مال المشتري إذا تلفت الثمرة. وفي حديث جابر أيضًا في مسلم: «أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح»، يعني إذا تلفت الثمار بجائحة من الجوائح وآفة من آفات السماوية التي ليس يعني فعلها من فعل الآدمي، فالضمان على البائع، وليس على المشتري شيء، يتحملها البائع، ويرد الفلوس للمشتري، يرد الفلوس للمشتري، لأنه باع له ثمرة، لكن ثمرة ما زالت عند البائع، والمشتري ما أخذها. طيب، لم يأخذها بعد، إلا في حالة يتحملها المشتري، إذا فرط المشتري، إذا فرط المشتري، يقول البائع للمشتري: يا أيها المشتري، تعال خذ الثمار، تعال خذ الثمار، يقول: إن شاء الله، اليوم، غدًا، بعد غد، حتى تلفت، فهنا تكون من ضمان المشتري، وليس على البائع شيء، أن التفريط من المشتري. أما إذا كان في بداية الصلاح، يعني معلوم الآن إذا بدت الثمرة بدى صلاحها، لا يشترط أن يبدو الصلاح في الجميع، في جميع النخيل، لا يكفي، لو بدى في نخلة، لو بدى الصلاح في نخلة واحدة، وكان النوع نوعًا واحدًا، فيجوز أن يباع الجميع، يباع الجميع تبعًا لهذه النخلة، إذا بدى الصلاح في واحدة جاز بيع الجميع. طيب، فبدو الصلاح في البقية يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى وقت، فإذا حصل شيء من التلف في هذه الفترة فهي على البائع. لكن إذا بدى صلاحها، صلحت، واحتاجت الآن إلى أن تخرج، فقال المشتري: تعال خذ ثمرة، وهو يتكاسل ويتباطأ ويماطل حتى أصابتها الآفة، فهنا يتحملها المشتري، وليس على البائع شيء. قال: هل يتحملها المشتري؟ هو البائع يقول: إذن يتحملها المشتري، هنا يتحملها المشتري، لماذا؟ أنه يستطيع أن يأخذها، كلها ويحملها، في ديانة ثلاث، هي ليست كالثمار، ليست كالثمار، يعني ليست كالنخيل، النخيل صح يحتاج إلى وقت ما يخرج إلى فترات، لكن حتى النخيل كما سمعنا، إذا بدأ صلاحه، خلاص تصبح للمشتري، هو المشتري الذي يتحملها إن أبقاها وإن أخذها. وهذا كذلك البطيخ إذا قد نضج وصار صالحًا للاستعمال، حينئذ يكون المشتري إذا أبقاه يتحمل البقاء، وإذا أخذه، ويأخذه، ها عادًا ما بدأ صلاحه الذي بقي. إذن هنا إذا كان الباقي لم يصلح بعد، فعلى ضمان البائع، لكن إذا اشترط، اشترط البائع على المشتري، إذا اشترط عليه وقال له: إذا تلفت ما لي دخل، ووافق، إذن يتحملها المشتري. أما إذا لم يكن بينهما شرط، وتلفت بآفة سماوية، فعلى البائع. قال: ثامنًا: النجش، قال: وهو أن يزيد شخص في ثمن السلعة المعروضة للبيع، ولا يريد شراءها، وإنما ليغر غيره بها، ويرغبه فيها، ويرفع سعرها. عن ابن عمر رضي الله، عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش»، هذا أيضًا من أنواع البيوع المحرمة: بيع النجش، وهو أن يزيد الشخص في ثمن السلعة من غير قصد شرائها، ما يريد أن يشتريها، لكن يريد أن ينفع البائع أو أن يضر المشتري، أحد يعني نيتين، إما تكون نيته نفع البائع، يقول للبائع: أنا سأدخل في المزاد، هذا غالب النجش يكون في بيع المزاد، أشياء التي تباع بمن يزيد، يقول للبائع: أنا سأدخل في المزاد وأرفع السعر، إذا أتى السعر الذي يناسبه سأنسحب، يدخل على أنه مشتري، وليس له مشتري، هو صاحب البائع، وهكذا يرفع السعر يرفع حتى يأتي السعر المناسب، ينسحب، هذا يعتبر نجشًا محرمًا. سوق الصيد وغيرها، حتى في بيع السيارات، في أشياء كثيرة يحصل هذا النجش. أو يريد الإضرار بالمشتري، يريد الإضرار بالمشتري، يتبق الشاري أو اثنان أو ثلاثة، إذا كان محترفين للسوق، وهذا يحصل كثير في سوق الصيد، في الحراج، يكون هناك مجموعة محترفين للسوق، فيجعلون الصيد له سعر معين، فإذا جاء شخص جديد يريد أن يشتري، فيرون أنه سيضرهم، فيقولون: نتفق عليه، ونرفع عليه السعر حتى إذا أخذه يأخذه بخسارة، أو يربح قليل، بحيث أنه مرة ثانية لا يدخل السوق، فيدخل في المزاد ويرفع السعر، هو ما يريد يشتري، يريد أن يضر هذا المشتري فقط، نيته الإضرار بهذا المشتري، فيرفع السلعة حتى يضر به، هذا لا يجوز. سواء كان نيته نفع البائع أو كان الإضرار بالمشتري، فالنجش محرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، وهذا الحديث في الصحيحين، وجاء أيضًا في البخاري معلقًا عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: «الناجش آكل ربا خائن»، الناجش آكل ربا خائن، آكل ربا، يعني شبه هذه الزيادة بالربا، أنه يأخذها بغير حق، يأخذها بغير حق. إذا كانت خاصة إذا كانت من جهة البائع، إذا كانت من جهة البائع، وهو خيانة، أنه خان هذا المشتري، غرر به حتى يعني أخذها بثمن فوق ما تستحق. والواجب أن المسلم يكون ناصحًا لأخيه المسلم، ما يكون خائنًا له، وغاشًا له، هذا فيه شيء من الغش والخيانة والخديعة والمكر، وهذه الصفات التي المسلم، المسلم يكون ناصحًا، يعني يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلأجل هذا نهى عن النجش. وإذا حصل النجش وغبن المشتري غبنًا فاحشًا، فله حق الخيار، له حق الخيار، يعني إمضاء البيع أو رد السلعة، أو يقول: البيع رد لي ما زاد على ثمن السلعة التي يستحقها، أو رد: خذ السلعتك، رد لي ثمني، له حق الخيار. أما إذا كان الغبن في شيء يسير، فهنا ليس له خيار، يعني مثلًا السلعة تباع بألف ريال، فغرر به حتى اشتراها بألف ومئة، مثلًا هذا غبن يسير، ما يضر. لكن اشتراها بألفين، وهي تباع بألف، هذا غبن فاحش، فله حق الخيار إذا حصل له النجش وغبن، فله حق الخيار. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين. شكرًا للمشاهدين.