الدرس في كتاب الطهارة 73، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
يبيّن المقطع أن النهي في قوله تعالى ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ مختص بوطء الحائض في الفرج إجماعاً، بينما يجوز سائر أنواع المباشرة والمؤاكلة والمضاجعة مخالفة لليهود. والراجح جواز المباشرة فيما بين السرة والركبة لمن أمن على نفسه من الوقوع في الحرام.
يوضح المقطع جواز مباشرة الحائض مع الأمن، ووجوب الغسل بعد انقطاع الحيض قبل الوطء عند الجمهور، ثم يناقش حديث ابن عباس في كفارة من جامع حائضه موضحاً أن الصواب وقفه على ابن عباس وعدم وجوب الكفارة لاضطراب الحديث.
يستعرض المقطع خلاف العلماء في وجوب الكفارة للجماع في الحيض وأنواعها، ثم يبين أحكام الحائض من سقوط الصلاة والصوم ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة، مرجحاً جواز قراءة القرآن عند الحاجة كما قال المالكية وابن تيمية.
يقول المؤلف إن هذه الأحاديث لا تُقرأ، وأقل ما يُقال فيها أنها مكروهة ولا تبلغ درجة التحريم، مشيراً إلى أن بعض المسائل الأخرى تُترك للحديث في مواضع أخرى.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح». رواه مسلم. قال الشارح الصنعاني: وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح». رواه مسلم. الحديث قد بيّن المراد من قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾، أن المأمور به من الاعتزال والمنهي عنه من القربان هو النكاح، أي: اعتزلوا نكاحهن ولا تقربوهن له، وما عدا ذلك من المؤاكلة والمجالسة والمضاجعة وغير ذلك جائز. قد كان اليهود لا يساكنون الحائض في بيت واحد، ولا يجامعونها، ولا يؤاكلونها، كما صرحت به رواية مسلم. وأما الاستمتاع منهن فقد أباحه هذا الحديث، وكما يفيده أيضا حديث عائشة. طيب، الآن هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه فيه ما في الآية: أنه لا يجوز وطء الحائض. الآية لا يجوز وطء الحائض. كان المحرّم هو المحيض، ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ أي في مكان الحيض، ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾. سيأتي أيضا مسألة الظهار. فهذه الآن المسألة الأولى: أنه لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته في مهبلها أيام الحيض، وهذا حرام. وسيأتي أيضا خلاف في مسألة الكفارة. أما أنه حرام فبإجماع، لا خلاف لذلك، لأنه قد جاء نص القرآن والسنة: لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. أن يلصق بشرته بشرتها فيما دون الإزار، وليس بصريح لأنه يستمتع منها، إنما فيه إلصاق البشرة بالبشرة. والاستمتاع فيما بين الرقبة والسرة في غير الفرج أجازه البعض، وحجته: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»، ومفهوم هذا الحديث. وقال بعض العلماء بتحريمه. والأول أولى للحديث. فأما لو جامع وهي حائض فإنه يأثم جماعا، ولا يجب عليه شيء... كي لا تجب عليه الصدقة لما يفيده. طيب، فهذه الحديث الآن تأخذ منها مسائل: أولا: أن الحائض طاهرة بذاتها، وعرقها، وثيابها كلها طاهرة، فتجوز مباشرتها وملامستها، فهذا كله يجوز. أيضا فيه وجوب مخالفة اليهود الذين لم يؤاكلوا المرأة الحائض ويعتزلوها، فأهل الإسلام يؤاكلونها. أيضا هنا مسألة وهي مسألة مباشرة الحائض: فلا شك كما ذكرنا وذكر المؤلف أن مباشرة الحائض بفرجها والاستمتاع والوطء هذا لا يجوز. لكن يجوز المباشرة فيما دون الرقبة وما فوق السرة. وهذا كما قال بعض العلماء كالإجماع على جوازه. وجاء عن عبيدة السلماني أنه كره ذلك، لكنه كما قال لم يثبت عنه، فهو قول شاذ. مباشرة الحائض فيما دون الإزار وما فوق السرة هذا جائز، حتى قال ابن المنذر: كالإجماع. واختلف العلماء في مباشرة الحائض فيما دون الإزار وما فوق الركبة (السرة). إذا لم يأتها في الفرج، هل يجوز أن يستمتع بها ما بين الإزار والرقبة؟ فقال بعض العلماء بالتحريم، وهو قول جماعة من السلف: سعيد بن المسيب وغيره، وهو قول مالك. واستدلوا بحديث أسامة بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن مباشرة الحائض، فقال: «لك ما فوق الإزار». فذهب جماعة إلى جوازه مع الكراهة، وقول الشافعي وأحمد بالمشهور عنه أنه جائز لكنه مكروه. وهناك قول بالتفريق بين من يأمن على نفسه ومن لا يأمن على نفسه، من الوقوع في الحرام. فلهذا من لم يأمن على نفسه الأولى أن يمتنع، يمتنع أن يباشر في ذلك المكان من تحت الإزار وفوق السرة. وأما إذا أمن على نفسه أنه لا يقع في الحرام فهو جائز. فذهب جماعات من أهل العلم، وهي رواية عن أحمد، وقول شيخ الإسلام، وقول الظاهرية والحنفية: أنه يجوز بلا كراهة. واستدلوا بالآية: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾، وفي حديث أنس كما تقدم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»، «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»، وحديث عائشة أيضا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وجاء في رواية: فيأمرني أن ألقي على فرجي ثوبا، فيباشرني في ذلك المكان. فدل هذا الحديث على جواز الاستمتاع فيما دون الإزار وما فوق الركبة (السرة). لكن كيف يفعل بحديث أسامة؟ حديث أسامة: كما قال أولا أنه مفهوم، ما يحل لي من امرأة وهي حائض؟ قال: «ما فوق الإزار». مفهومه أن ما تحت الإزار لا يحل. ما تحت الإزار لا يحل. هذا مفهوم. لكن جاءت الأحاديث المنطوقة بجوازه. فإما أن يقال بالقول الذي قاله العلماء أنه يكره، أو الأصح أن يقال: أن من لم يأمن على نفسه فالأولى أن يبتعد، ومن أمن على نفسه فإنه يجوز له أن يباشر الحائض ما بين... ما تحت الإزار والركبة (السرة). ما بين الإزار والركبة (السرة) يجوز له أن يباشر في ذلك المكان في أي مكان كان، ما لم يطأ. ما لم يطأ فكله جائز. والأفضل أنه كما قلنا: إذا خاف على نفسه أن يقع في الحرام فإنه يبتعد. فهذا إن شاء الله تعالى ما يجمع به الأدلة. بلا حائل أو بحائل يجوز، لكن الأفضل أن يكون بحائل. الأفضل أن يلقي ثوبا، خاصة في أيامها الأولى، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها. طيب، متى يجوز له المباشرة؟ هل إذا طهرت مباشرة أم لا بد بعد الاغتسال؟ الجمهور على أنه لا بد أن تغتسل، لأن الله عز وجل قال: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾. تطهرن أي: اغتسلن. فلهذا ذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته حتى تغتسل من الحيض، حتى لو طهرت من الحيض لا يأتيها، لا بد أن تغتسل بعد انقطاع الحيض ثم يأتيها. وذهب الظاهرية وابن حزم على أنه يجوز أن يأتيها ولو تيممت، لأن التيمم عنده يعتبر تطهيرا. ولو غسلت فرجها أيضا هذا يسمى تطهيرا، لأن الله عز وجل قال: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾، وكل شيء يسمى تطهيرا وتنظيفا فعنده جائز. بعد ذلك، قال: لو غسلت فرجها يجوز للرجل أن يأتيها، ولو تيممت أيضا يجوز. معناه: ما اشترط الغسل مثل ما اشترطه العلماء. لكن قول الجمهور، قول ابن عباس: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ قال: تطهرن يعني اغتسلن. فسر التطهر هنا بالاغتسال. وهذا أحوط، وهذا أحوط بهذه المسألة. طيب، قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في الذي يأتي امرأته ويحائض: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار». طيب، هذا الحديث الصحيح أنه موقوف. الصحيح أنه موقوف على ابن عباس. وأخطأ شعبة في رفعه أولا، ثم ذكر ابن معين عن عبد الرحمن بن مهدي أن شعبة أوقفه، فقال له رجل: إنك كنت ترفعه؟ قال: «كنت مجنونا فصححت». «كنت مجنونا فصححت». أنا كنت أرفعه، والصحيح أنه موقوف. قد رجح كثير من الأئمة كالدارقطني وغيره، وغيره أيضا البيهقي، رجح الوقف. وهذا الحديث في عدة مسائل سيذكرها المؤلف. قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته ويحائض: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار». رواه الخمسة، وصححه الحاكم، وابن القطان، ورجح غيرهما وقف ابن عباس. قال المصنف: الاضطراب في سناد الحديث ومتنه كثير جدا. كما يقول حافظ ابن حجر. والصحيح كما قلنا أنه موقوف. وقد ذهب إلى إيجاب الصدقة الحسن وسعيد، لكن قال يعتق رقبة... خيارا على من جامع في رمضان. وقال غيرهما: بل يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وقال الخطابي: قال أكثر أهل العلم: لا شيء عليه. وزعموا أن هذا مرسل أو موقوف. وقال ابن عبد البر: حجة من لم يوجب: اضطراب هذا الحديث، وأن الذمة على البراءة، ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن فيه عليه، وذلك معدوم في هذه المسألة. قلت: أما من صح له كابن القطان فإنه أمعن النظر في تصحيحه، وأجاب عن طرق الطعن فيه، وأقره ابن دقيق العيد وقواه في كتابه الإلمام. لعله الإلمام، الإلمام بحديث الأحكام وشرحه. الإمام شرحه في كتاب الإمام، وهو شرح كبير ووافٍ، لكنه لم يوجد منه إلا شيء يسير. قال: فلا عذر له عن العمل به. وأما من لم يصح عنده كالشافعي وابن عبد البر فالأصل براءة الذمة، فلا تقوم به الحجة. هذا الحديث كما قلنا: أولا اختلف فيه، مرفوع وموقوف، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس. وفيه تحريم وطء الحائض، وهذا تقدم. لكن فيه مسألة زائدة وهي: أن الذي يجامع زوجته وهي حائض فعليه كفارة. وهذه الكفارة أولا اختلفوا فيها: في كفارة أو ليست هناك كفارة؟ فجاء عن بعض السلف كابن عباس والحسن وسعيد بن المسيب وغيرهم أن فيه كفارة، وهو قول الشافعي في القديم، وقول أحمد أيضا أو المشهور عن أحمد. وأما الجديد للشافعي، ومالك، وقول أبي حنيفة: أنه لا كفارة. فلهذا اختلف العلماء: فمنهم من استدل بهذا الحديث، ومنهم من استدل بالبراءة، أن هذا الحديث مضطرب. فمن رأى صحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالكفارة. وأما الإمام أحمد رحمه الله فلعله رأى أن كلام ابن عباس ليس له مخالف، ليس له مخالف، والظاهر أنه رآه عن النبي عليه الصلاة والسلام. الذين قالوا بالكفارة أيضا اختلفوا: فجاء عن الحسن وسعيد بن المسيب أنه يعتق رقبة. وجاء عن ابن عباس وعكرمة، وهو قول لأحمد: أنه يتصدق بدينار أو بنصف دينار. ومن ثم اختلفوا: كيف الغاية بين الدينار ونصف الدينار؟ فقيل: أن الدينار أول الحيض، ونصف الدينار آخره. وقيل: أن التخيير بين الدينار ونصف الدينار كتخيير المسافر بين القصر والإتمام. وهذا يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهو يؤيد القول بالكفارة، كأنه مخير. الأولى أن يكون دينار، لكن له أن يخرج نصف الدينار. والدينار الآن كثير. أنا لو قلنا دينار: الدينار أربعة جرام وربع، والجرام الآن مثلا بمئة وثلاثين ألف. أنا أربعة جرامات تقريبا ستمئة ألف. معنا الدينار ستمئة ألف تقريبا، ونصف الدينار ثلاثمئة. هذا كثير. حتى في واحد من الإخوة مرة قال: الكفارة قال: أنا سأكفر هذا. خلاص الكفارة حسبناها: مئة وعشرين. قال له: هذا كثير. قلنا: لهذا نصف الدينار عن الدينار يكون مئة وعشرين. فخلاصة ما ذكره هنا كما قلنا: هذه المسألة قائمة على صحة الحديث. ظاهر أنه موقوف كما قلنا عن ابن عباس، والأصل عدم الكفارة. لكن من قال بالكفارة من باب براءة الذمة لنفسه فيأخذ بها. قال: صاح، إذا كان يستطيع. إذا كان ما يستطيع ليس عليه شيء. إذا كان ما يستطيع الكفارة ليس عليه. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟» متفق عليه. في حديث طويل. قال: «فذلك من نقصان دينها». رواه مسلم. الحديث: ابن عمر بلفظ: «تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في شهر رمضان، فهذا نقصان دينها». قالوا: وهو إخبار يفيد تقريرها على ترك الصوم والصلاة، وكونه ما لا يجبان عليها. وهو إجماع في أنه لا يجبان حال الحيض. ويجب قضاء الصوم لأدلة أخر. وقضاء الصوم هذا متفق عليه. أما قضاء الصلاة فليس هناك قضاء للصلاة. وما قالت عائشة رضي الله عنها: «كنا نحيض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة». فلم يقل بقضاء الصلاة إلا الخوارج، شذوا في هذا الباب واتبعوا أهواءهم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لمن سألتها: «حرورية أنت؟» قالت: «لا، إنما أسأل لمعاذة». قالوا: أما كونها لا تدخل المسجد، فحديث: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب». وتقدم الكلام على هذه المسألة، وأنه لا دليل صريح صحيح يدل على منع الحائض من دخول المسجد، بل الأدلة تدل على خلاف. قالوا: أما أنها لا تقرأ القرآن، فحديث ابن عمر: «ولا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن». وإن كان فيه مقال، فإنا نرى أنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: كذلك لا تمس المصحف، لحديث عمرو بن حزم. تقدمت شواهده. ولا حديث لا يقصر عن الكراهة لكل ما ذكر، وإن لم يبلغ درجة التحريم، إذ لا تخلو عن مقال في طرقها، ودلالة ألفاظها غير صريحة في التحريم. أنا ممكن أن يقال مثلا: الأحوط للإنسان أن يبتعد، خاصة إذا كان لا يحتاج إلى مراجعة، أو يحتاج إلى شيء من هذا. أو أيضا كذلك مس المصحف: ممكن أن يمسه بعود أو بغيره، أو مثلا يقرأ في الجوال أو غيره، يبتعد. مثلا هذا ما في شيء. لكن مسألة قراءة القرآن لم يدل عليها دليل صريح وصحيح. وإذا أراد الإنسان أن يراجع وغيره فلا بأس، ولو كان جنبا، وكذلك الحائض. لهذا في قول المالكية أنه رخص للحائض أنها تقرأ القرآن، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنها تقرأ عند الحاجة، إذا أرادت واحتاجت إلى القراءة لأجل مراجعة أو لأجل لا تنسى القرآن، فإنها لها أن تقرأ، لها أن تقرأ. فكما قال المؤلف: أن هذه الأحاديث لا تقرأ، فيها مقال. فأقل ما يقال مثلا: كراهة، وإلا لم تبلغ درجة التحريم. طيب، بعض المسائل أيضا نتركها في الحديث الأخرى، فنكتفي بهذا. والله تعالى أعلم.