قراءة في فتاوى اللجنة الدائمة في الصيام والزكاة 10

الدرس في قراءة في فتاوى اللجنة الدائمة في الصيام والزكاة 10، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

الافتتاح بالصلاة والسلام على النبي

يستهل المتحدث الدرس بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين وفق الصيغة الشرعية المعتادة.

أحكام الفطر والفدية لكبار السن والمرضى المزمنين

يبين الحكم الشرعي للعاجزين عن الصوم لكبر السن أو المرض المزمن، فيجوز لهم الفطر مع وجوب إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، ولا يجزئ إخراج القيمة نقداً، ولا قضاء عليهم، مع جواز تقديم الفدية أو تفريقها خلال الشهر.

أحكام الحامل والمرضع وصلاة العاجز

توضح الفتوى أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما فعليهما القضاء فقط عند زوال العذر دون فدية، كما يبين وجوب الصلاة على العاقل حسب طاقته حتى بالإيماء وسقوطها عن فاقد العقل.

حكم فاقدي العقل والمتوفين عنهم التكليف

تفتي اللجنة بعدم وجوب صيام أو فدية أو قضاء عن من فقد عقله بسبب المرض والشيخوخة لانتفاء التكليف، ولا يجب القضاء على الأولياء لعدم إدراك الميت لأيام القضاء.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: هذا سائل يقول: أسأل فضيلتكم عن الإطعام للعاجز في رمضان، كالشيخ العاجز والمرأة العاجزة من كبر، ثم المريض من كبر، ثم المريض الذي لا يشفى، ثم الحامل والمرضع التي إذا صامت نشف لبنها عن ابنها. الجواب: من عجز عن صوم رمضان لكبر السن كالشيخ الكبير والمرأة العجوز، أو شق عليه الصوم مشقة شديدة، رخص له في الفطر، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله. وكذا المريض الذي عجز عن الصوم وشق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه، لقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾، وقوله: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت رخصة في الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكيناً. والمريض الذي يعجز عن الصوم أو يشق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه حكمه حكم الشيخ الكبير الذي لا يقوى على الصوم. ثانياً: أما الحامل التي تخاف ضرراً على نفسها أو على حملها من الصوم، والمرضع التي تخشى ضرراً على نفسها أو رضيعها من الصوم، فعليهما فقط أن يقضيا ما أفطرتا فيه من الأيام، كالمريض الذي يرجى برؤه إذا أفطر. وهذا تقدم الكلام فيه. هذا السائل يقول: لي والدة طاعنة في السن وعاجزة عن صيام شهر رمضان، وقد مضى عليها ثلاث سنوات وهي على هذه الحال من الكبر والمرض، فماذا عليها؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت، وجب عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته من رمضان في السنوات الثلاث مسكيناً، تطعمه نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما تطعمون أهليكم. يعني تطعم عن كل يوم تفطره مسكيناً نصف صاع. قال السائل: لي والد بلغ من العمر ما ينوف على سبعين عاماً، ومنذ ثلاث سنوات ابتلي بمرض أرجو من الله أن يكون رحمة به وتكفيراً لذنوبه حتى أعجزه عن الصيام، إذا صام تلف سمعه وبصره ونفسه، كان في رمضان إذا كان ما يستطيع الصوم المفروض، أفتون فيما يجب. جواب اللجنة: إذا كان حال والدك كما ذكرت، لم يجب عليه صيام رمضان، ورخص له في الفطر، ووجب عليه طعام مسكين عن كل يوم أفطره من رمضان، نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، لقول الله سبحانه: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾، وقوله سبحانه: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾. يعني عليه أن يطعم ما دام لا يستطيع أن يصوم، وذلك لمشقة الصيام عليه. السائل يقول: أنا رجل طاعن في السن، أبلغ من العمر قرابة التسعين، ومصاب بمرض الربو والضغط، وكنت أستطيع الصيام حتى العام الماضي، فقد أجبرني العجز على إفطار ستة عشر يوماً، وكنت أنوي قضاءها عند شفائي، ولكني حتى الآن عاجز عن قضائها، وأخشى أن يدخل شهر رمضان وأنا لا أزال عاجزاً، لذا أرجو إبلاغي بما يراه الشرع مناسباً في الفدية لما مضى وما سيأتي. وبالنسبة للفدية وهي إطعام المساكين، إذا كان ذلك لازماً، ما هو القدر في إطعام المسكين الواحد؟ وإذا كان الآن لا يوجد فقراء يتقبلون الصدقة، فهل يجوز إخراج فلوس بدلاً من الطعام؟ وما مقدارها إذا كانت صحيحة؟ وهل توزع يومياً أم تجمع حتى نهاية الشهر؟ الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر من بلوغك قرابة تسعين عاماً، ووجود مرض الربو والضغط معك في هذا السن، وأنك أفطرت من رمضان الماضي ستة عشر يوماً، ولا تزال عاجزاً عن القضاء، فإنه لا يلزمك القضاء، ويرخص لك في الإفطار ما دمت على حالك من العجز، وعليك عن كل يوم أفطرته إطعام مسكين، ولك أن تخرجها مجموعة، ولك أن توزعها متفرقة، لقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾. ولا يجزئك إعطاء النقود بدلاً من الإطعام. ومقدار ما يدفع عن كل يوم نصف صاع من بر أو تمر أو شعير أو نحوها من قوت البلد. يعني هذا صار لا يطيق الصيام ولا يستطيع القضاء، قضاء الأيام التي أفطرها بسبب المرض الملازم له، فلذلك عليه أن يطعم. عليه أن يطعم ولا يخرج بدل الإطعام نقوداً ومالاً، لأن المذكور في النص الإطعام: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾، فذكر الطعام. وهكذا في الأحاديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفدية، ذكر أن الإسلام الفدية من الطعام. فأما المال فلا يجزئ، المال لا يجزئ. وله أن يخرجها متفرقة أو في آخر الشهر، مثلاً إذا كان عليه ثلاثون يوماً، في آخر الشهر يتصدق على ثلاثين، كما فعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أرضاه، لما كبر وصار يشق عليه الصيام، فكان يجمع الفقراء ويطعمهم في آخر الشهر. فإذا أراد الإنسان أن يخرج كل يوم عن كل يوم نصف صاع، أو في آخر الشهر، أو في آخر الشهر خمسة عشر صاعاً، خمسة عشر صاعاً لثلاثين إذا كان الشهر ثلاثين، لكل واحد نصف صاع، كل واحد نصف صاع. قال السائل: إنني من مواليد عام 1315 للهجرة، ومصاب بقرحة في المعدة من عام 1380 هجري، وعمري الآن حوالي 87 سنة، وكل سنة وأنا أصوم رمضان كاملاً وأصوم ستاً من شوال والحمد لله، وهذه السنة عازم بإذن الله على صيام رمضان، ولكن فيما لو لم أستطع، ما هو الواجب عملاً؟ أرجو من سماحتكم إفتائي، وجزاكم الله خيراً. جواب اللجنة: الجواب: إذا كان الواقع ما ذكرت من كبر السن، فصم ما استطعت من رمضان، وما عجزت عنه وأفطرته، فيجزئك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً، ولا قضاء عليك، لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾، وقوله جل وعلا: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾. أن يصوم مستطاعاً يصومه، وما لم يستطع أن يصومه، فإنه يطعم، يطعم عن كل يوم أفطره مسكيناً، ولا قضاء عليه، لأنه صار كبيراً في السن. ولكن مع هذا هو يحاول أن يصوم ويبذل الجهد للصيام، وإلا فهو معذور. فإذا صام واجتهد كان ذلك منه زيادة بر وخير، مادام أنه لا يتضرر به الضرر الكثير. وما لم يستطع أن يصومه، فيطعم، يطعم، لأنه ترك عن عدم استطاعة. وإنما هو كأن حال هذا السائل أنه يجتهد في الصيام، يجتهد الصيام مع المشقة، لكنه يجد ويجتهد ويجاهد نفسه، والله أعلم. هذا سؤال يقول: السائل: امرأة تبلغ من العمر خمسة وثمانين عاماً، طاعنة بالسن، ومريضة طريحة الفراش، لا تستطيع القيام حتى لقضاء الحاجة. والسؤال: هل عليها صلاة وصيام؟ أفيدون، أجازكم الله خيراً. الجواب: إذا كان حالها كما ذكر، وجبت عليها الصلاة إذا كانت عاقلة، تضبط أعمال الصلاة وتؤديها حسب طاقتها، ولو إيماءً، لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه: «صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه البخاري. زاد النسائي بإسناد صحيح: «فإن لم تستطع فمستلقياً». وإن قويت على الصيام، وإن قويت، وإن قويت على الصيام صامت، وإن شق عليها الصيام أطعمت عن كل يوم مسكيناً، ولا قضاء عليها. ويجزئها عن الإطعام إعطاء نصف صاع من بر أو أرز أو نحوهما من معتاد أكله عن كل يوم للمساكين. أما إن كانت لا تعقل، فلا صلاة عليها ولا صيام. يعني هذه المرأة، مادام العقل موجود عندها، فعليها الصلاة، لا تسقط عنها الصلاة لوجود العقل، فهي تعقل الصلاة وتعرف أنها تصلي، فلا تسقط عنها، تصلي على الحال الذي تستطيعه، ولو تؤمي إيماءً. وأما الصيام، فإذا تركت الصيام فهي معذورة من أهل الأعذار، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً، نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما هو من قوت أهل البلد. وإذا كانت تستطيع الصيام، يعني تجتهد فتصوم بعض الأيام، تجاهد نفسها، فيكون عليها أن تطعم الأيام التي لم تصمها وشق عليها الصيام فيها. فالأيام التي تصومها تحسب من أيام صومها، والأيام الأخرى التي لم تطق صيامها، تخرج عن هذه الأيام الإطعام، عن كل يوم أفطرته نصف صاع للمساكين، كما سمعتم. هذا السائل يقول: إنني رجل أبلغ من العمر ثمانين عاماً، ومصاب بمرض في الشريان وفي القلب، ولما استطع صيام شهر رمضان لعام 1404 هجرة، السنة الماضية. وهذه أسئلة قديمة، لكن الغرض الاستفادة من هذه الأسئلة، وإن كانت في أعوام ماضية، فالحكم هو واحد، حكم الشريعة، سواء كان في عام كذا أو في عام كذا، وهذه المسائل تتكرر وتكرر وقوعها. قال: وقمت بدفع ثلاثة أكياس من البر على ثلاث عوائل محتاجة لدينا في قريتنا، وإجمال الثلاثة أكياس أربعة وثلاثون مداً. وهذه السنة أيضاً لا أعلم هل أستطيع صيامه أم أنني لا أستطيع، الله أعلم. لذا أرجو من سماحتكم إفتائي فيما ورد ذكره، حيث أنني غير مطمئن إلا بعد إفتاء سماحتكم في ذلك. جواب اللجنة: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تبلغ من العمر ثمانين عاماً، ومصاب بمرض في الشريان والقلب، وأفطرت رمضان الماضي من أجل عدم استطاعتك على الصيام، فلا حرج عليك في الإفطار، ويجزئك في الفدية إطعام مسكين واحد عن كل يوم أفطرته، ومقداره نصف صاع، أي ما يقارب كيلو ونصف من أرز أو بر أو نحوهما مما يطعم عادة في بلادكم. فهذا الذي شق عليه الصيام مع وجود هذا المرض ومع كبر السن، فإنه إذا أفطر، عليه أن يطعم كل يوم مسكيناً نصف صاع. وبعض العلماء يجعل الصاع ثلاثة كيلو، وبعض العلماء يجعل الصاع ثلاثة كيلو، ونصف الصاع كيلو ونصف. ونصف الصاع كيلو ونصف. وبعض العلماء يجعل أقل من ذلك، يجعله كيلوين وأربعين جراماً، كيلوين وأربعين جراماً. والأحوط أن يخرج الإنسان ثلاثة كيلو في الصاع. هذا الأحوط، أن يخلص ثلاثة كيلو فيه للصاع. يعني يأخذ بالأكثر من أقوال أهل العلم في هذا الباب. وإذا أخرج على قول بعض العلماء كيلوين وأربعين جراماً، فهذا قول من أقوال أهل العلم، لكن المسلم يحتاط في إخراج الأكثر حتى يبرأ وتبرأ ذمته. قال السائل: والدتي تبلغ من العمر من 85 إلى 90 سنة، وقد أصيبت بمرض شلل نصفي أيسر مع ضغط بالدم وسكري ومرض بالقلب، هذا حسب تقرير الطبيب، ومرت عليها فترة أكثر من سنة، بعض منها في المستشفى وبعض منها في البيت، حتى وافاها الأجل. علماً بأنها تفقد ذاكرتها أحياناً، تفقد ذاكرتها أحياناً، وتسأل أسئلة كثيرة ومتكررة، وتدعو أشخاصاً موتى من مدة طويلة، مثل إخوة لها، وأنا لا أعرف هذا، هل هو بسبب المرض أم من الشيخوخة؟ النقطة التي أرجو توضيحها هي أنه مر على والدتي شهر رمضان المبارك وهي في حالتها التي وصفت لكم، هل يجب الصيام عنها؟ وإذا كان يجب الصيام، هل يصوم واحد من أولادها أم كلهم؟ أم من يجب منهم؟ أم لكل واحد جزء؟ وهل تجب الصدقة عنها؟ وإذا كانت تجب الصدقة عنها، ما هو الأفضل، من مالها الخاص أم من أموال أولادها؟ علماً بأن لها عدة أولاد من ذكور وإناث. وإذا كانت تجب الصدقة عنها، ما هو مقدار الصدقة عن كل يوم من أيام رمضان، وما هو نوعها، وكيف طريقة إنفاقها؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر السائل، فليس عليها شيء لاختلال عقلها. وبذلك يعلم أنه ليس عليكم صوم عنها ولا فدية. يعني هذه المرأة، مادامت تخرف وتأتي بكلام يدل على تخريفها، هذا يدل على عدم وجود العقل معها، على عدم وجود العقل معها. والعقل من شروط التكليف. فإذا لا شيء، لا يجب عليها الصيام. وإذا كان لا يجب عليها الصيام، فلا فدية عليها. وهكذا لا قضاء عنها. في قول النبي عليه الصلاة والسلام: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه». هذا الذي يموت وعليه الصيام، يعني وجب في حقه الصيام ثم لم يصمه لمرض يرجى برؤه، لكنه قال: أقضيه بعد ذلك، فأدرك أياماً ولم يقض، فصارت عليه هذه الأيام، فيقضيه عنه أولياؤه. بخلاف إذا لم يدرك، بخلاف إذا لم يدرك أياماً للقضاء، كان يكون أفطر في رمضان لمرض، مرض يرجى برؤه، فأفطر أياماً من رمضان، لكن مات في شوال، ثاني يوم من أيام شوال توفي، إذن عليه أيام من رمضان، نعم، لم يقضيها، فهل على أوليائه أن يقضوا عنه هذه الأيام؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأنه لم يدرك أياماً، لم يدرك أياماً للقضاء. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾. وهذا لم يدرك أياماً أخر، وهذا لم يدرك أياماً أخر، فلم تلزمه، فلم تلزمه هذه الأيام. وإذا لم تلزمه، فلا تلزم أولياءه من باب أولى. ونواصل إن شاء الله في درس لاحق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.