الدرس في كتاب الصيام 14، ألقاها
يتناول حكم صيام الولي عن الميت الذي عليه صيام واجب، حيث اختلف الفقهاء حول شمولية الحكم لجميع أنواع الصيام الواجب. يُستدل على ذلك بأحاديث نبوية متعددة.
اختلف أهل العلم في وجوب صيام الولي عن الميت، حيث ذهب الجمهور إلى أنه مستحب وليس بواجب، بينما رأت الظاهرية أنه واجب لظاهر الأمر في الحديث النبوي.
ناقش تحديد الولي الذي يصوم عن الميت وجواز صيام غيره، وأشار إلى جواز النيابة في الصيام كما في الحج، مع توضيح شروط تتابع الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم ما بعد، نواصل المسائل المتعلقة بكتاب الصيام. قال الإمام أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه». هذا الحديث تقدم الكلام على بعض مسائله، ففي الحديث -كما هو ظاهر وواضح- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى حكمًا عامًا بقوله: «من مات وعليه صيام»، «من مات» و«من» من ألفاظ العموم. فقوله صلى الله عليه وسلم «من مات وعليه»، وقوله «وعليه» أي يجب عليه. أي يجب عليه صيام، «صام عنه وليه»، «صام عنه وليه». فقوله صلى الله عليه وسلم «من صام» أو «من مات وعليه صيام» -كما هو ظاهر لفظ الحديث- أنه أي صيام عام، أي صيام كان، فهو عام. وقوله «عليه» يدل على وجوبه. فمعنى الحديث: أن من مات وعليه صيام واجب صام عنه وليه. من مات وعليه صيام واجب صام عنه وليه. وهل مراد بالصيام صيام النذر خاصة؟ أم أنه عام في جميع الصيام؟ ذكر الإمام عبد الغني المقدسي هاهنا قال: وأخرج أبو داود، وقال هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله. هل الحديث في النذر خاصة أم أنه باق على عمومه؟ الجواب: أن لأهل العلم في هذه المسألة أقوالًا. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن من مات وعليه صوم -أي صوم كان- أن من مات وعليه صوم -أي صوم كان- من الصوم الواجب، صام عنه وليه. وهذا القول -كما مر معنا- هو قول أبي ثور، وكذلك روي عن الشافعي في القديم. وقال بعضهم: إنه مذهب أهل الحديث، نقل هذا الإمام البيهقي رحمه الله تعالى أنه مذهب أهل الحديث قاطبة، على أن من مات وعليه صوم -أي صوم واجب كان- صام عنه وليه. وذهب أكثر الفقهاء أو ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه خاص بصيام النذر، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وإسحاق وأبو عبيد والليث بن سعد وطائفة. والصواب -كما سمعتم- ولا يحمل حديث عائشة على حديث غيرها، فإنه جاء -كما في الحديث الذي يليه- في حديث ابن عباس. ونقرأه: قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: «لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟» قال: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى». وفي رواية: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: «أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمك». فكذلك جاء في الصحيح من حديث أنس: أن سعد بن عبادة كذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر عن أمه. وكذلك جاء عن غيرهم. فذهب -كما سمعتم- بعض أهل العلم إلى أن الصيام الذي يقضى هو صيام النذر، هو صيام النذر خاصة. ورأى كل صيام واجب، وحمل حديث عائشة -أن حديث عائشة عامًا- وجاء ما يخصصه. فيحمل هذا على هذا، أي يحمل العام على الخاص. والصحيح -كما مر معنا- أنه ليس من باب العام والخاص، ولا من باب المطلق والمقيد؛ لأن حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها جاء فيه ذكر حكم عام، جاء فيه ذكر حكم عام؛ إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات» وهذا -كما ترون- من ألفاظ العموم، «من مات وعليه صوم صام عنه وليه». والأحاديث الأخرى التي جاءت في النذر جاءت على سبيل السؤال، على سبيل السؤال، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل علي أم -يعني هل على أم- هل لي أن أصوم عن أم الذي نذرت أن تصوم؟ فيقول: نعم. فيقول: نعم. وليس بينهما معارضة. فالحاصل من هذا: أن الصيام عن من مات وعليه صوم، إذا كان عليه صومًا واجبًا -سواء كان صيام رمضان، أي مات وعليه صيام رمضان- وكما مر معنا والموت على حالتين، والمراد بحالة التمكين: أنه تمكن من الصيام ولكنه أخر حتى مات، فهل يقضي عنه وليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه». كذلك من نذر أن يصوم فمات قبل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماذا؟ «صوم عنه». صوم عنه. فدل على كذلك على أن عليه الصوم أيضًا. من مات وعليه نوع من أنواع الصيام الواجب -مثل صيام مثلا الكفارات، كفارة مثلا الظهار أو كفارة اليمين- كذلك يأخذ هذا الحكم. يأخذ هذا الحكم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه»، «صام عنه وليه». قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، «صام عنه وليه». هل صيام الولي عن الميت واجب أم ليس بواجب؟ هذه المسألة ثاني هذه المسائل في هذا الدرس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: «من مات وعليه صوم مات أو صام عنه ماذا؟» «من مات وعليه صوم صام عنه وليه». هل هذا الحديث ونظائره يفهم منه أن صيام الولي واجب أم أنه ليس بواجب؟ هذه المسألة لأهل العلم فيها قولان. فذهب أكثر أهل العلم إلى أن صيام الولي ليس بواجب، إلا قالوا: نعم ليس بواجب إلا أن يكون من باب الإطعام والتركة، فهذا أمره آخر. فالشاهد أنهم قالوا: ليس صيام الولي بواجب، وإنما هو من باب من باب ماذا؟ من باب الأمور المستحبة. أي للولي أي يشرع ويجوز للولي أن يصوم عن الميت. وقالوا: وما جاء في الباب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه». قالوا: هذا الأمر ليس على ظاهره، والمراد بالأمر ها هنا أمر الاستحباب لا أمر الوجوب. قالوا: وذلك لأمور منها: أن الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» خرج الحديث مخرج السؤال، الحديث خرج مخرج الجواب عن سؤال. والجواب عن السؤال يكون بحسب ذلك السؤال. فإذا كان السؤال مباحًا كان الجواب مباحًا، وإذا كان السؤال عن الإجزاء يكون الجواب على الإجزاء، وإذا كان السؤال عن الجواب كان الجواب على الوجوب. قالوا: مثال الأول -أي ما كان على الإباحة- قالوا: مثل من مات وعليه دين وليس له تركة، فليس على الورثة وجوبًا أن يؤدوا عن ميتهم. بخلاف ما إذا ترك تركة أخذ ذلك الدين من التركة. قال: والحكم هاهنا في الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم علقه وجعل حكمه أشبه ما يكون بحكم الدين، فقال: «ودين الله» حينما قال: قال: «أرأيت لو كان على أبيك» وفي للمرأة «على أبيك دين أكنت قاضيه؟» قالت: نعم. فقال: «فدين الله أحق». قالوا: إذا كان الدين -إذا كان الدين لمن لم يترك التركة- ليس بواجب، فكذلك الصيام. فإذا كان الأصل الذي قيس عليه ما هو الأصل الذي قيس عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال للرجل وقال المرأة: «أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟» فقالت: نعم. طيب هل الدين -قضاء الدين لمن لم يترك تركة- واجب أو ليس بواجب؟ ذهب -كما سمعتم- جماعة كبيرة من أهل العلم إلى أنه ليس بواجب. فقالوا: فإذا كان الأصل المقاس عليه ليس بواجب، فالفرع المقاس من باب أولى. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فدين الله أحق» من هذا الباب. فالشاهد من هذا: أن الأمر فيه للاستحباب، أن الأمر فيه للاستحباب على مذهب الجمهور. ووجهوا الحديث بهذا التوجيه. وقالوا أيضًا: أن السائل سأل عن الإجزاء، أن السائل سأل عن الإجزاء: هل لي أن أصوم عن أمي؟ هل لي أن أصوم عن أمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «صوم عن أمك». فالسؤال كان عن الإجزاء، فالجواب كان عن ماذا؟ عن الإجزاء لا عن الوجوب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل: هل نصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم صل في مرابض الغنم». هل الصلاة في مرابض غنم واجب أو ليس بواجب؟ هاي جماعة ليس ابوهايك، ولكن السؤال لما كان: هل لنا؟ أي هل يشرع؟ قال: نعم. وهذا من هذا الباب، أي هل لنا أن نصوم؟ هل لأن أصوم عن أم الذي نذرت؟ هل لأن أصوم عن أم الذي ماتت ولم تقضي صومها؟ الجواب: نعم صوم. نعم صوم. فيكون على الجواب على قدر ماذا؟ على قدر السؤال. فإذا -كما سمعتم- كان السؤال عن الإجزاء: هل يجزئ أم لا؟ فقال: نعم افعل. دل على أن هذا الأمر ليس الأمر للوجوب، وإنما الأمر لماذا؟ للإجزاء. وهكذا في بقية الأمور. فإذا كان السؤال عن واجب كان الجواب عن ماذا؟ كان الجواب بحسبه.؟ مثلا الصحابة قالوا: يا رسول الله، أنا توضى من لحوم الإبل؟ قال: «نعم توضى من لحوم الإبل». هنا الأمر لماذا؟ للوجوب أو الاستحباب أو الإباحة؟ هيا يا جماعة: «نعم توضى من لحوم الإبل»، أيش حكمه؟ للوجوب. لماذا؟ لأن السؤال هنا عن ماذا؟ عن شيء واجب. فلما كان السؤال عن شيء واجب كان الجواب على ماذا؟ بحسبه. ولما كان السؤال عن شيء: هل يشرع؟ وهل يجزئ؟ كان الجواب ماذا؟ بحسبه. فالحاصل: هذا توجيه الجمهور للحديث، توجيه الجمهور للحديث: أنه على الندب والاستحباب، وليس على الوجوب. وذهبت الظاهرية إلى الوجوب، وقالوا: إن الأصل في الأمر الوجوب، فبقاء الأمر على ظاهره هو الذي يجب أن يعمل به. فذهبت الظاهرية إلى الوجوب. ومذهب الجمهور قوي، وكذلك مذهب الظاهرية ليس بالضعيف، بل له وجه ووجه قوي. والله أعلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه». من المراد بالولي؟ وهذه مسألة أخرى، مسألة: من هو الولي؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الولي المراد بهم مطلق القرابة، أنه مطلق القرابة. وذهب بعضهم إلى أنهم الورثة. وذهب بعضهم إلى أنهم الورثة. وبعضهم ذهب إلى أوسع من هذا، ذهب إلى أوسع من هذا. والأقرى في المسألة هو هذان الصنفان: أن الولي هم القرابة، وأخص منهم الورثة. قالوا: لأن الولي -من الولي- الولي بإسكان بإسكان اللام. والولي: أي الذي يلي الإنسان، الذي يلي الإنسان. فالمراد بهم القرابة. وهذا ذهب إليه جماعة من المحققين. وذهب بعضهم إلى أنهم الورثة. وهذا أخص. واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر». قالوا: فقوله «فلأولى رجل» يدلون على أنه ماذا؟ على أن الولي هو من الورثة، الولي هو من ماذا؟ من الورثة. لذا قال بعضهم -وهو قول ثالث- المسألة: أن الولي هم العصبة، أن الولية هم العصبة. فشاهد: أن الولي -كما سمعتم- القرابة، وأخص منهم الورثة، وأخص منهم الورثة. فالورثة يدخلون في الحديث دخولًا أوليًا، ويليهم القرابة. ويليهم القرابة. والله أعلم. مسألة أخرى: هل لغير الولي أن يصوم عن الميت؟ هل لغير الولي أن يصوم عن الميت؟ على القول: أن الولي هم القرابة بشكل عام. إذا جاء رجل من غير القرابة، رجل كان رجل صاحبة، فمات، فقال: أنا سأصوم عن صاحبي -ليس بينهما نسب ولا قرابة- هل له أن يصوم عنه ويجزئه هذا الصيام أم لا؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز ذلك، إلى أنه يجزئه؛ لأن النيابة في مثل هذا تحصل؛ لأن النيابة في مثل هذا حاصلة. فلا يشترط الولي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صام عنه وليه»؛ لأن هذا هو الأصل؛ لأن هذا هو الأغلب من أن الأولياء هم الذين يصومون عن ميتهم. وليس معناه أنه لا يصوم غيرهم. وبعضهم زاد أمرًا وشرطًا، فقالوا: إن أذن له الولي، إن أذن له الولي صام عنه وأجزأه ذلك. والأمر -كما سمعتم- على الجواز؛ لأنه من العبادات التي تقبل فيها النيابة، أشبهت ما تكون بالحج. أشبه ما تكون بالحج. يقبل الإنسان في الحج أن يحج عنه وليه، ويقبل كذلك أن يحج عنه غير وليه. وهذا من هذا الباب. لو كان على الميت -مثلا- صيام شهر، وكان أبناءه وأقاربه اجتمعوا، اجتمع منهم ثلاثون، فقالوا: نصوم في هذا اليوم عن ميتنا -أي يصومون الثلاثين يصوم هؤلاء الثلاثين في يوم واحد عن ذلك الميت- هل يجزئهم ذلك أم يشترط التتابع؟ أي كل يوم يصوم واحد، وكل يوم يصوم آخر أو ما شابه ذلك؟ الجواب ماذا؟ الجواب: أنهم يجزئهم ذلك. أي يجزئهم أن يصوم -مثلا- ثلاثون رجلًا عن ميت أفطر ثلاثين يومًا من شهر رمضان في يوم واحد. في يوم واحد. وهذا القول هو قول الإمام الحسن البصري، وأيضًا ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عنه، وهو إشارة إلى ارتضائه بهذا القول. وبه قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: ولم أرَ من تكلم على هذه المسألة من أصحابنا. وقيد الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ما أطلقه الحسن بقيد حسن. ما هو هذا القيد الحسن؟ قال: ما لم يكن من الصيام الواجب الذي يشترط فيه التتابع في الصيام. ما لم يكن -أي يجزئ- ما لم يكن ذلك الصيام يشترط فيه التتابع في الصيام. أما إذا كان صيامًا -أما إذا كان صيام يشترط فيه التتابع في الصيام- فلابد من ماذا؟ من التتابع. ولا يجزئ في يوم واحد. ولا يجزئ في يوم واحد. مثلا مثال ذلك: مثلا كفارة القاتل. كم كفارة القاتل؟ في الصيام شهرين متتابعين. واضح الأمر أم لا؟ صيام شهرين متتابعين -قتل خطأ- صيام شهرين متتابعين. إذا اجتمع من أهل الميت وقرابته ستون رجلًا، فقالوا: نصوم عن ميتنا هذا اليوم -هل يجزئهم هذا أم لا يجزئهم؟ الجواب ماذا؟ أنه لا يجزئهم. لماذا؟ لأن التتابع في هذه الصورة شرط. واضح الأمر أم لا؟ بخلاف شهر رمضان. بخلاف من أطلق النذر في الصيام. واضح الأمر. شهر رمضان لا يشترط فيه التتابع -كما مر معنا في المسائل- قضاء شهر رمضان لا يشترط فيه التتابع. فيجوز لثلاثين رجلًا أن يصوم عن ميتهم إذا أفطر ثلاثين يومًا. وعشرة أيام عشرة رجال وهكذا. أما الصيام الذي يشترط فيه التتابع فلابد من ماذا؟ فلابد من تتابع. فلابد من تتابع. وهذا القول يجرنا إلى المسألة الأخرى: وهي هل يجزئ الميت أن يصوم عنه أكثر من رجل؟ أن يقض عنه أكثر من واحد ما عليه من الصوم؟ الجواب: نعم. في ماذا؟ في الصيام الذي لا يشترط فيه التتابع. أما الصيام الذي يشترط فيه التتابع فلابد أن يقوم به كم؟ واحد؛ لأنه تتابع اشترط أن يتابع يومًا بعد يوم حتى ينتهي حتى ينتهي من هذه الأمور. والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.